اِسْتِثْنَاءُ المُسَاوِي

اِسْتِثْنَاءُ المُسَاوِي


أصول الفقه
أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه . مثل قول المقر : له عندي مائة إلا خمسين .
انظر : نهاية السول للإسنوي، ص : 202، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/368.