القياس الذي تكون مقدمته الأولى مؤلفة من قضيتين، ومقترنة بالشرط، ومقدمته الثانية مقترنة بحرف استثناء، أو ما في معناه، وقضاياه متناقضة، أو متضادة . وتنقسم قضاياه إلى مانعه الجمع، والخلو، ومانعة الجمع دون الخلو، ومانعة الخلو دون الجمع . وتعريفها في موضعها من هذا المعجم . ويسميه بعض الأصوليين التقسيم . لأنه لابد فيه من الترديد بين قسمين، فأكثر . وهو مصطلح منطقي استعمله بعض الأصوليين . ومثله قولهم : "هذا العدد إما زوج، وإما فرد، ولكنه زوج، فليس بفرد ". "هذا الماء إما طاهر، وإما نجس، لكنه طاهر، فليس بنجس ".
انظر : المستصفى للغزالي، ص : 34، تقويم النظر لابن الدهان، 87/1، الإحكام للآمدي 4/125. تقريب الوصول لابن جزي، ص : 153.