الْقِيَاسُ الشَّرْطِيّ الْمُنْفَصِل

الْقِيَاسُ الشَّرْطِيّ الْمُنْفَصِل


أصول الفقه
القياس الذي تكون مقدمته الأولى مؤلفة من قضيتين، ومقترنة بالشرط، ومقدمته الثانية مقترنة بحرف استثناء، أو ما في معناه، وقضاياه متناقضة، أو متضادة . وتنقسم قضاياه إلى مانعه الجمع، والخلو، ومانعة الجمع دون الخلو، ومانعة الخلو دون الجمع . وتعريفها في موضعها من هذا المعجم . ويسميه بعض الأصوليين التقسيم . لأنه لابد فيه من الترديد بين قسمين، فأكثر . وهو مصطلح منطقي استعمله بعض الأصوليين . ومثله قولهم : "هذا العدد إما زوج، وإما فرد، ولكنه زوج، فليس بفرد ". "هذا الماء إما طاهر، وإما نجس، لكنه طاهر، فليس بنجس ".
انظر : المستصفى للغزالي، ص : 34، تقويم النظر لابن الدهان، 87/1، الإحكام للآمدي 4/125. تقريب الوصول لابن جزي، ص : 153.