الْقِيَاسُ بِنَفْيِ الْفَارِق

الْقِيَاسُ بِنَفْيِ الْفَارِق


أصول الفقه
القياس الذي لا يحتاج فيه لذكر العِلّة للقطع بكون الفرع فيه مساوياً للأصل من غير فرق معتد به في الشرع . كقياس النقد الورقي على النقد من الفضة في ثبوت الزكاة فيه، وقياس المرأة على الرجل في حق التملك، والبيع، والشراء .
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 188/2، بيان المختصر للأصفهاني، 141/3، تيسير التحرير لأمير باد شاه، 44/7.