الْقِيَاسُ فِي الْعَادِيَات

الْقِيَاسُ فِي الْعَادِيَات


أصول الفقه
الإلحاق بجامع العادة، والخلقة، والطبائع . مثل فلانة تحيض عشرة أيام، وينقطع دمها، فتكون فلانة الأخرى كذلك قياساً عليها . وقد منع أكثر الأصوليين هذا النوع من القياس .
انظر : المحصول للرازي، 353/5، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 416، رفع النقاب للشوشاوي، 463/5.