الاسْتِثْناء الْمُنْقَطِع
أصول الفقه
هو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، أو لم يحكم فيه على المستثنى بنقيض ما حكم فيه على المستثنى منه . مثل قوله تعالى : ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼالشعراء : 75-77، وقوله تعال: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﭼص : 73-74، وقوله تعال: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼالواقعة : 25-26
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي 239، والاستغناء للقرافي 296. أصول السرخسي، 2/42.