الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ

الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ


الفقه
وقوف المصلي منتصب القامة معتدل الجسم . يشهد له حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ : "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ." البخاري :1117. ومن أمثلته وجوب القيام في صلاة الفريضة إلا لعذر كمرض، ونحوه .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 1/153، الإنصاف للمرداوي، 2/306