الاِسْتِثْنَاءَات

الاِسْتِثْنَاءَات


أصول الفقه
مسائل تخالف حكم القاعدة العامة بسبب من الأسباب . وهي جمع "استثناء " ويقصد به في القواعد الفقهية إخراج مسألة فقهية، أو أكثر من حكم القاعدة التي يظهر من لفظها دخولها فيها . ومن أمثلته قاعدة : "ما حَرُم أخذُه حَرُم إعطاؤه ." والتي تعني أن الشيء إذا حَرُم على الإنسان أخذه، حرم على غيره أن يعطيه إياه، استثني منها إعطاء قطاع الطريق الرشوة؛ ليطلقوا قيد من أمسكوه، والرشوة حرام على الآخذ، لكن يحل للمعطي أن يعطيها في هذه الحالة مع إثم الآخذ .
انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو، ص :21، الاستثناء من القواعد الفقهية للشعلان، ص :41