الْكَفَافُ

الْكَفَافُ


الفقه
ما يَكُفُّ عَنِ السُّؤَال، ويفي بمِقدارَ الحاجة من غير زيادةٍ، ولا نقصان . ومن شواهده حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ : " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللّهُ بِمَا آتَاهُ ." مسلم :1054. ومن شواهده قولهم : " وَقَالَ قَاضِي خَانْ لَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ إلَّا مِمَّنْ عَجَزَ عَمَّا سِوَى الصَّوْمِ، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ، أَوْ يَمْلِكُ بَدَلَهُ فَوْقَ الْكَفَافِ، وَالْكَفَافُ مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يَلْبَسُهُ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَقُوتُ يَوْمِهِ ."
انظر : نهاية المطلب للجويني، 11/555 ، تفسير غريب ما في الصحيحين للميورقي، 1/38 ، التعريفات للجرجاني، ص :185 .