الاسْتِحْسـَان بِمُرَاعَاةِ الْخِلَاف

الاسْتِحْسـَان بِمُرَاعَاةِ الْخِلَاف


أصول الفقه
العدول بحكم المسألة عن نظائرها عند العالم لأجل مراعاته لخلاف عالم آخر . ومثال ذلك الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة، ولم تغير أحد أوصافه، لا يجوز لمن أراد الصلاة الوضوء به، بل يتيمم، فإن توضأ به، وصلى أعاد ما دام في الوقت . ولم يعد بعد الوقت؛ مراعاة لمذهب من يقول : "إن هذا الماء طاهر مطهّر ". ونظائر المسألة أن يعيد مطلقاً، لكن فصلوا ذلك التفصيل مراعاة للخلاف .
انظر : الاعتصام للشاطبي، 2/645، الاستحسان ليعقوب الباحسين، ص : 119.