البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
ادعاء علم الغيب . والإخبار عمَّا سيقع في الأرض بالاستناد إلى سبب . وأصلها استراق الجن السمع من كلام الملائكة، فتلقيه في أذن الكاهن . وفي ذلك حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قال : "إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ﱫﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪسبأ
ادعاء معرفة الغيب وخفايا الأمور، يقال: كهن، يكهن ويكهن، كهانة، أي: ادعى معرفة ما غاب وخفي. وأصل الكهانة من التكهن، وهو: التخرص والتخمين والظن والكذب، والكاهن: الذي يخبر عن الأشياء المخفية ويدعي معرفة الأسرار. ومن معانيه أيضا: الفطنة بالأشياء.
يرد مصطلح (كهانة) في العقيدة، باب: الإيمان، وباب: القضاء و القدر، وباب: الفرق والأديان، وغير ذلك.
كهن
ادعاء معرفة الغيب، والإخبار عن الأمور المستقبلية.
الكهانة عمل من أعمال أهل الجاهلية، وهي التنبؤ بالغيبيات وما يقع بالمستقبل، وكانت الكهانة في العرب ثلاثة أنواع: 1- أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السماء من أخبار. 2- أن يخبره الجن بما يقع في أقطار الأرض. 3- الاستدلال على معرفة الغيب بأسباب ومقدمات. والإتيان للكاهن وسؤاله أقسام: الأول: أن يسأله سؤالا مجردا عن أي اعتقاد؛ فهذا لا يجوز. الثاني: أن يسأله فيصدقه، فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. الثالث: أن يسأله ليختبره أو ليظهر عجزه وكذبه؛ فهذا مطلوب.
ادعاء معرفة الغيب وخفايا الأمور، يقال: كهن، يكهن ويكهن، كهانة، أي: ادعى معرفة ما غاب وخفي. وأصل الكهانة من التكهن، وهو: التخرص والتخمين والظن والكذب.
-ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأسرار، والإخبار عمّا سيكون في المستقبل، مع الاستناد إلى سبب. وأصلها استراق الجن السمع من كلام الملائكة، فتلقيه في أذن الكاهن.
* مقاييس اللغة : (5/145)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/143)
* تاج العروس : (36/81)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (35/173)
* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : (ص 235)
* القول المفيد على كتاب التوحيد : (1/543)
* رسالة الشرك ومظاهره : (ص 213)
* التعريفات : (ص 235)
* الكليات : (ص 1236) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكَهَانَةُ
فِي اللُّغَةِ: مِنْ كَهَنَ يَكْهَنُ كَهَانَةً: قَضَى لَهُ بِالْغَيْبِ، وَالْكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى الْخَبَرَ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَانِ، وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأَْسْرَارِ وَمُطَالَعَةَ الْغَيْبِ (1) .
وَتُطْلِقُ الْعَرَبُ عَلَى الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ الرَّجُل وَيَسْعَى فِي حَاجَتِهِ: كَاهِنًا، كَمَا يُسَمُّونَ كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ وَالطَّبِيبَ كَاهِنًا.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّنْجِيمُ:
1 - التنجيم
عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ الاِسْتِدْلاَل بِالتَّشَكُّلاَتِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ السُّفْلِيَّةِ (3) .
وَالتَّنْجِيمُ بِهَذَا الْمَعْنَى ضَرْبٌ مِنَ الْكَهَانَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَهَانَةِ:
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّكَهُّنَ وَالْكَهَانَةَ بِمَعْنَى ادِّعَاءِ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالاِكْتِسَابُ بِهِ حَرَامٌ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِتْيَانَ الْكَاهِنِ لِلسُّؤَال عَنْ عَوَاقِبِ الأُْمُورِ حَرَامٌ، وَأَنَّ التَّصْدِيقَ بِمَا يَقُولُهُ: كُفْرٌ، لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (4) ، وَنَهَى عَنْ أَكْل مَا اكْتَسَبَهُ بِالْكَهَانَةِ، لأَِنَّهُ سُحْتٌ، جَاءَ عَنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، كَأُجْرَةِ الْبَغِيِّ، رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الأَْنْصَارِيُّ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (5) "، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى كَهَانَتِهِ، وَتَشْمَل الْكَهَانَةُ كُل ادِّعَاءٍ بِعِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، وَيَشْمَل اسْمُ الْكَاهِنِ: كُل مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ مِنْ مُنَجِّمٍ وَعَرَّافٍ وَضَرَّابٍ بِالْحَصْبَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (6)
وَكَانَ لِلْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَهَانَةٌ قَبْل مَبْعَثِ الرَّسُول ﷺ، وَكَانَ لَهُمْ كَهَنَةٌ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ: أَنَّ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ وَرَئِيًّا (7) ، يُلْقِي إِلَيْهِ الأَْخْبَارَ (8) .
وَيُرْوَى أَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ فَتَزِيدُ فِيهِ مَا تَزِيدُهُ فَيَقْبَلُهُ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: تَصْعَدُ الشَّيَاطِينُ أَفْوَاجًا تَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَيَنْفَرِدُ الْمَارِدُ مِنْهَا فَيَعْلُو فَيُرْمَى بِالشِّهَابِ فَيُصِيبُ جَبْهَتَهُ، أَوْ جَنْبَهُ حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَلْتَهِبُ فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ وَهُوَ يَلْهَبُ فَيَقُول: إِنَّهُ كَانَ مِنَ الأَْمْرِ كَذَا وَكَذَا فَيَذْهَبُ أُولَئِكَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْكَهَنَةِ فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ أَضْعَافَهُ مِنَ الْكَذِبِ فَيُخْبِرُونَهُمْ بِهِ، فَإِذَا رَأَوْا شَيْئًا مِمَّا قَالُوا قَدْ كَانَ، صَدَّقُوهُمْ بِمَا جَاءُوهُمْ مِنَ الْكَذِبِ (9) ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَرَسَتِ السَّمَاءُ بَطَلَتِ الْكَهَانَةُ بِالْقُرْآنِ الَّذِي فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل، وَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْوَحْيِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ الَّتِي عَجَزَتِ الْكَهَانَةُ عَنِ الإِْحَاطَةِ بِهِ وَأَغْنَاهُ بِالتَّنْزِيل، وَأَزْهَقَ أَبَاطِيل الْكَهَانَةِ (10) .
وَأَبْطَل الإِْسْلاَمُ الْكَهَانَةَ بِأَنْوَاعِهَا، وَحَرَّمَ مُزَاوَلَتَهَا وَقَرَّرَ أَنَّ الْغَيْبَ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {قُل لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} (11) ، وَكَذَّبَ مَزَاعِمَ الْكَهَنَةِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ تَأْتِي لَهُمْ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، وَقَال تَعَالَى: {وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} (12)
حُكْمُ الْكَاهِنِ مِنْ حَيْثُ الرِّدَّةِ وَعَدَمِهَا:
4 - قَال الْفُقَهَاءُ: الْكَاهِنُ يَكْفُرُ بِادِّعَاءِ عِلْمِ الْغَيْبِ (13) ، لأَِنَّهُ يَتَعَارَضُ مَعَ نَصِّ الْقُرْآنِ، قَال تَعَالَى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (14) أَيْ عَالِمُ الْغَيْبِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ فَلاَ يُطْلِعُ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَاهُ لِلرِّسَالَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ فِي غَيْبِهِ، وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ (15) ".
قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ التَّتَارْخَانِيَّةَ: يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ، أَوْ أَنَا أُخْبِرُ عَنْ إِخْبَارِ الْجِنِّ إِيَّايَ (16) ، وَقَال: كُل مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَل إِنْ لَمْ يَتُبْ وَلاَ تُقْبَل تَوْبَةُ أَحَدَ عَشَرَ، وَذَكَرَ مِنْهُمَ الْكَاهِنَ (17) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: لَيْسَ الْمُنَجِّمُ وَمَنْ ضَاهَاهُ مِمَّنْ يَضْرِبُ بِالْحَصَى وَيَنْظُرُ فِي الْكُتُبِ وَيَزْجُرُ بِالطَّيْرِ مِمَّنِ ارْتَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رَسُولٍ فَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ بَل هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ بِحَدْسِهِ وَتَخْمِينِهِ وَكَذِبِهِ (18) .
وَقَال الْقَرَافِيُّ: وَأَمَّا مَا يُخْبِرُ بِهِ الْمُنَجِّمُ مِنَ الْغَيْبِ مِنْ نُزُول الأَْمْطَارِ وَغَيْرِهِ فَقِيل ذَلِكَ كُفْرٌ يُقْتَل بِغَيْرِ اسْتِتَابَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَال اللَّهُ ﷿: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِفَضْل اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (19) "، وَقِيل: يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل قَالَهُ أَشْهَبُ، وَقِيل يُزْجَرُ عَنْ ذَلِكَ وَيُؤَدَّبُ وَلَيْسَ اخْتِلاَفًا فِي قَوْلٍ بَل اخْتِلاَفٌ فِي حَالٍ، فَإِنْ قَال إِنَّ الْكَوَاكِبَ مُسْتَقِلَّةٌ بِالتَّأْثِيرِ قُتِل وَلَمْ يُسْتَتَبْ إِنْ كَانَ يُسِرُّهُ لأَِنَّهُ زِنْدِيقٌ وَإِنْ أَظْهَرَهُ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْفَاعِل عِنْدَهَا زُجِرَ عَنِ الاِعْتِقَادِ الْكَاذِبِ، لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ (1) .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: يَقُول فِي إِحْدَاهُمَا: يُسْتَتَابُ، قِيل لَهُ أَيُقْتَل؟ قَال: لاَ. يُحْبَسُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: السَّاحِرُ، وَالْكَاهِنُ حُكْمُهُمَا: الْقَتْل، أَوِ الْحَبْسُ حَتَّى يَتُوبَا، لأَِنَّهُمَا يُلْبِسَانِ أَمْرَهُمَا، وَحَدِيثُ عُمَرَ: اقْتُلُوا كُل سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الإِْسْلاَمِ (2) ".
وَجَاءَ فِي الْفُرُوعِ: الْكَاهِنُ وَالْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَإِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ فَسَّقَهُ فَقَطْ إِنْ قَال: أَصَبْتُ بِحَدْسِي وَفَرَاهَتِي، فَإِنْ أَوْهَمَ قَوْمًا بِطَرِيقَتِهِ: أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، فَلِلإِْمَامِ قَتْلُهُ لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ (3) .
__________
(1) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني، والمغرب، وحاشية ابن عابدين 1 / 30 - 31.
(2) المصادر السابقة.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 31.
(4) حديث: " من أتى كاهنًا أو عرافًا. . . ". أخرجه أحمد (2 / 429) والحاكم (1 / 8) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(5) حديث أبي مسعود الأنصاري " أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1198) .
(6) سبل السلام 3 / 14، وحاشية ابن عابدين 1 / 31، 5 / 272.
(7) الرَّئِيّ كَفَتِيّ: جِنّيّ.
(8) لسان العرب مادة: كهن، وحاشية ابن عابدين 1 / 30، 31، 5 / 272، وسبل السلام 3 / 14.
(9) جامع البيان لابن جرير الطبري 14 / 11 ط. دار المعرفة ببيروت.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 31، 5 / 272.
(11) سورة النمل / 65.
(12) سورة الشعراء / 211، 212.
(13) حاشية ابن عابدين 3 / 297.
(14) سورة الجن / 25.
(15) حديث: " من أتى كاهنًا أو عرافًا. . . ". تقدم في فقرة (3) .
(16) حاشية ابن عابدين 3 / 297.
(17) .
(18) تفسير القرطبي 19 / 28.
(19) حديث: قال الله: " أصبح من عبادي مؤمن بي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 439) ومسلم (1 / 83 - 84) من حديث زيد بن خالد، واللفظ لمسلم.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 171/ 35