لَا أَعْرِف

لَا أَعْرِف


الفقه
جواب بعض الأئمة الدال على التوقف في المسألة، ما لم تدل قرينة تدل على حكم فيها . ومن شواهده قولهم : " قلت لأحمد : الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟ قال : لا أعرف الرضاعة، وجبن عنها ."
انظر : حاشية ابن عابدين لابن عابدين، 5/666 ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للكوسج، 4/1692 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/262.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على قول الشاهد عند القاضي : " لا أعرفه ". للمشهود عليه .