لَا بَأْس

لَا بَأْس


أصول الفقه
صيغة من صيغ المباح . وهو من الألفاظ التي يعبر بها الإمام أحمد في أجوبته . وحملها أصحابه على الإباحة . ومن أمثلته قول ابن مفلح : "سئل أحمد عن قطع النخل، فقال : لا بأس به . لم نسمع في قطع النخل شيئاً ."
انظر : تقريب الوصول لابن جزي، ص 219، أصول ابن مفلح، 1/174، صفة الفتوى لابن حمدان، ص :91، البحر المحيط للزركشي، 1/277