اللُّثْغَةُ

اللُّثْغَةُ


الفقه
نطق الإنسان السِّين ثاءً، أَوْ الرَّاء غيناً، وَنَحْوه . والواحد الْأَلْثَغُ . ومن أمثلته حكم إِمَامَة المصاب باللُّثْغَةُ؛ لأنه لا ينطق اللفظة القرآنية كما وردت .
انظر : حاشية الدسوقي، 1/329، نهاية المحتاج للرملي، 2/171، الحاوي الكبير للماوردي، 2/325، كشاف القناع للبهوتي، 1/483.