لُزُومُ الْغَرِيمِ

لُزُومُ الْغَرِيمِ


الفقه
تمكين الغريم من متابعة المدين المماطل، حتى يفي بالدين . ومن شواهده قولهم : " بَاب الْكَفَّارَة فِي الْيَمين فِي لُزُوم الْغَرِيم . وَإِذا حلف الرجل لَا يُفَارق غَرِيمه، حَتَّى يَسْتَوْفِي مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَله عَلَيْهِ شَيْء، فَلَزِمَهُ، ثمَّ إِن الْغَرِيم فر مِنْهُ، لم يَحْنَث؛ لِأَن الْحَالِف لم يُفَارِقهُ، إِنَّمَا فَارقه الْمَطْلُوب، وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمَطْلُوب كابره مكابره، حَتَّى انفلت مِنْهُ ."
انظر : الفتاوى الهندية لنظام الدين بلخي وآخرون، 3/415 ، المبسوط للسرخسي، 2/381 ، الموسوعة الفقهية الكويتية، 35/235.