المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
رفع الصوت بالقراءة، أو الذكر، أو غيرها مع الاختلاف من غير حاجة . ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ : " هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ." فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ، وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " قُومُوا عَنِّى ". مسلم :4244.
-بِسُكُونِ الغَيْنِ وَفَتْحِهَا-: ضَجَّةٌ وَصَوْتٌ لا يُفْهَمُ، وَالجَمْعُ: أَلْغَاطٌ، وأَلْغَطُوا إِلْغَاطًا إِذَا لَمْ تُفْهَمْ أَصْواتُهُمْ، وَتُطْلَقُ عَلَى كُلِّ صَوْتٍ مُبْهَمٍ مُخْتَلِطٍ بِغَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ لِلْكَلامِ غَيْرِ الْمُفِيدِ أَوِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَاطِلِ لَغَطًا، وَأَصْلُ اللَّغَطِ: الخَلْطُ، يُقَالُ: لَغَطَ اللَّبَنَ يَلْغَطُ لَغَطًا ولَغَاطًا أَيْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ.
يَرِدُ اطْلاقُ مُصْطلَحُ (لَغَطٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ أَذْكارِ الصَّلاةِ، وَكِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ التَّلْبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا.
لغط
رفع الصوت بالقراءة، أو الذكر، أو غيرها مع الاختلاف من غير حاجة.
* لسان العرب : 391/7 - تاج العروس : 74/20 - لسان العرب : 391/7 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 23/3 - المغرب في ترتيب المعرب : 425/1 -
التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّغْطُ بِسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِهَا: هُوَ الأَْصْوَاتُ الْمُبْهَمَةُ الْمُخْتَلِطَةُ، وَالْجَلَبَةُ الَّتِي لاَ تُفْهَمُ. وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ بِأَنَّهُ: الأَْصْوَاتُ الْمُرْتَفِعَةُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقِرَاءَةِ أَوِ الذِّكْرِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللَّغْوُ:
2 - اللَّغْوُ لُغَةً:
مَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلاَمٍ وَغَيْرِهِ، وَلاَ يُحْصَل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلاَ نَفْعٍ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا لاَ مَعْنَى لَهُ وَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ فِي حَقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ (3) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اللَّغَطَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ، وَاللَّغْوُ قَدْ لاَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّغَطِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ خَفْضُ الصَّوْتِ، وَيُكْرَهُ اللَّغَطُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فِي حَالَةِ السَّيْرِ فِي الْجِنَازَةِ، وَفِي الْقِتَال، وَعِنْدَ الذِّكْرِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّغَطُ - وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ - بِالْقِرَاءَةِ أَوِ الذِّكْرِ، أَوِ التَّهْلِيل أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (4) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ﵁: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَال وَعِنْدَ الذِّكْرِ " (5) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الأَْثَرِ: فَمَا ظَنُّكَ عِنْدَ الْغِنَاءِ الَّذِي يُسْمَوُنَّهُ وَجْدًا وَمَحَبَّةً، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَمَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْقُرَّاءِ بِالتَّمْطِيطِ وَإِخْرَاجِ الْكَلاَمِ عَنْ مَوْضُوعِهِ - عِنْدَ الْجَنَائِزِ - فَحَرَامٌ يَجِبُ إِنْكَارُهُ (6) .
4 - وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّغَطِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الذِّكْرِ: التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ جَاءَنِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ (7) ، وَخَاصَّةً عِنْدَ تَغَيُّرِ الأَْحْوَال: كَرُكُوبٍ، وَنُزُولٍ، وَصُعُودٍ وَهُبُوطٍ، وَاخْتِلاَطِ رُفْقَةٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَلْبِيَةٌ ف 5 - 6) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وحاشية القليوبي 1 / 347.
(2) لسان العرب.
(3) قواعد الفقه للبركتي.
(4) المجموع 5 / 321، ومغني المحتاج 1 / 359، والقليوبي وعميرة 1 / 347، وابن عابدين 5 / 255 - 269، وفتح القدير 1 / 469، وبدائع الصنائع 1 / 310، وكشاف القناع 2 / 13.
(5) قول قيس بن عباد: " كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت. . . ". أخرجه البيهقي في سننه (4 / 74) .
(6) مغني المحتاج1 / 359، والمصادر السابقة.
(7) حديث: جاءني جبريل فقال: " يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. . . ". أخرجه الحاكم (1 / 450) من حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، ووافقه الذهبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 275/ 35