البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

اللَّفْظُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مَا يتَكلم بِهِ الْإِنْسَان، مهملاً كَانَ، أَو مُسْتَعْملاً . فال تَعَالَى :ﱫﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ ق :18. والأصوليون يذكرون اللفظ، وأقسامه في المقدمات . ويفرقون بين اللفظ، والقول بأن القول أخص .


انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/306، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي، ص :80، التعريفات للجرجاني، ص :192، القاموس المبين لمحمود عثمان، ص :255، معجم مصطلح الأصول هيثم هلال، ص :267

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اللَّفْظُ: النُّطْقُ والتَّكَلُّمُ، يُقَال: لَفَظَ الشَّخْصُ بِالكَلامِ وتَلَفَّظَ، أي: نَطَقَ بِهِ وتَكَلَّمَ. وأَصْلُه: الرَّمْيُ والطَّرْحُ والإخْراجُ، فيُقال: لَفَظَ البَحْرُ السَّمَكَ، أيْ: رَمَى بِهِ وأَخْرَجَهُ. ويأْتي اللَّفْظُ بِمعنى المَلْفوظِ، أي: الكَلامُ والمَنْطوقُ. وجمعُهُ: ألفاظٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (لَفْظ) في العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، وباب: الفِرَق والأَدْيان، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق أيضاً في العَقِيدَةِ والحَدِيثِ، ويُراد بِه: رِوايَةُ الحَدِيثِ ونَصُّهُ، كَقَوْلِهِم: اللَّفْظُ لِلْبُخارِيّ ونَحْوِ ذلك.

جذر الكلمة

لفظ

التعريف

مَا يتَكلم بِهِ الْإِنْسَان، مهملاً كَانَ، أَو مُسْتَعْملاً.

المراجع

* العين : (8/161)
* معجم مقاييس اللغة : (5/259)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 78)
* درء تعارض العقل والنقل : (1/268)
* مختار الصحاح : (ص 283)
* لسان العرب : (7/461)
* تاج العروس : (20/274)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 80)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (1/292) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّفْظُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ تَرْمِيَ بِشَيْءٍ كَانَ فِي فِيكَ، وَاللَّفْظُ بِالشَّيْءِ: التَّكَلُّمُ بِهِ، وَلَفَظَ بِقَوْلٍ حَسَنٍ: تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَفَظَ بِالْكَلاَمِ: نَطَقَ كَتَلَفَّظَ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَل وَعَلاَ: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (1) ، وَفِي الْحَدِيثِ: وَيَبْقَى فِي الأَْرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ (2) " أَيْ تَقْذِفُهُمْ وَتَرْمِيهِمْ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: اللَّفْظُ هُوَ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الإِْنْسَانُ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِ مُهْمَلاً كَانَ أَوْ مُسْتَعْمَلاً (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْشَارَةُ:
2 - الإِْشَارَةُ لُغَةً: التَّلْوِيحُ بِشَيْءٍ يُفْهَمُ مِنْهُ مَا يُفْهَمُ مِنَ النُّطْقِ، وَتَشْمَل الإِْيمَاءَ إِلَى الشَّيْءِ بِالْكَفِّ وَالْعَيْنِ وَالْحَاجِبِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْهُ: أَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا أَبْدَى لَهُ رَأْيَهُ، وَتَكُونُ حِسِّيَّةً عِنْدَ الإِْطْلاَقِ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْشَارَةِ وَاللَّفْظِ: أَنَّ الإِْشَارَةَ تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ اللَّفْظُ وَتَقُومُ مَقَامَهُ أَحْيَانًا.

ب - السُّكُوتُ:
3 - السُّكُوتُ هُوَ الصَّمْتُ، وَهُوَ ضِدُّ النُّطْقِ، يُقَال: سَكَتَ الصَّائِتُ سُكُوتًا: إِذَا صَمَتَ (6) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: السُّكُوتُ مُخْتَصٌّ بِتَرْكِ الْكَلاَمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (7) ، وَعَلَى هَذَا فَالسُّكُوتُ ضِدُّ التَّلَفُّظِ وَالنُّطْقِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّفْظِ:
أ - مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ عَنْ طَرِيقِ الأَْلْفَاظِ:
4 - الأَْلْفَاظُ تُرْجُمَانُ الإِْرَادَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الأَْشْيَاءِ وَالْحَاجَاتِ، وَلِهَذَا يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الأَْلْفَاظَ بَيْنَ عِبَادِهِ تَعْرِيفًا وَدَلاَلَةً عَلَى مَا فِي نُفُوسِهِمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ مِنَ الآْخَرِ شَيْئًا عَرَّفَهُ بِمُرَادِهِ وَمَا فِي نَفْسِهِ بِلَفْظِهِ وَرَتَّبَ عَلَى تِلْكَ الإِْرَادَاتِ وَالْمَقَاصِدِ أَحْكَامَهَا بِوَاسِطَةِ الأَْلْفَاظِ (8) .

ب - التَّصَرُّفَاتُ الْمُقَيَّدَةُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَغَيْرُ الْمُقَيَّدَةِ:
هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ تَتَقَيَّدُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْهَا:

أَوَّلاً: فِي الْعِبَادَةِ:
5 - تَتَقَيَّدُ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ بِبَعْضِ الأَْلْفَاظِ فَلاَ تَصِحُّ بِغَيْرِهَا، كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَالتَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: ذِكْرٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَانِيًا: فِي الْعُقُودِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعُقُودَ - غَيْرَ عَقْدَيِ النِّكَاحِ وَالسَّلَمِ - لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، بَل كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي إِلَى الْمَقْصُودِ يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ، وَعَلَى هَذَا بُنِيَتِ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ (الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لاَ لِلأَْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي (2)) . أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى يَتِمُّ بِأَيِّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ (9) ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ لَفْظَيِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِْنْكَاحِ، لأَِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {زَوَّجْنَاكَهَا} (2)) وَقَوْلِهِ: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (10) دُونَ سِوَاهُمَا (11) .
وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِإِضَافَةِ عَقْدِ السَّلَمِ إِلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فِي تَقْيِيدِهِ بِأَلْفَاظٍ خَاصَّةٍ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صِيغَةٌ ف 6) .

ثَالِثًا: فِي الشَّهَادَةِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ لَفْظِ (أَشْهَدُ) فَلاَ يُقْبَل مِثْل قَوْلِهِ: أَعْلَمُ أَوْ أَعْرِفُ أَوْ أَتَيَقَّنُ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَمْ يَشْتَرِطُوا لَفْظًا مَخْصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ، بَل يَكْفِي عِنْدَهُمْ كُل مَا يَدُل عَلَى حُصُول عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ (13) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِثْبَاتٌ ف 10، شَهَادَةٌ. ف 27) .

رَابِعًا: فِي أَيْمَانِ اللِّعَانِ:
8 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي أَيْمَانِ اللِّعَانِ أَنْ تَرِدَ فِيهَا أَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ هِيَ (أَشْهَدُ، لَعْنَةٌ، غَضَبٌ (1)) ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي (لِعَانٌ، وَأَيْمَانٌ ف 14) .

ج - الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ:
9 - الإِْكْرَاهُ يُؤَثِّرُ فِي الإِْرَادَةِ وَيُعَدُّ عَيْبًا مِنْ عُيُوبِهَا.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْكْرَاهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِلَفْظِ مَا يَمْنَعُ تَرْتِيبَ أَثَرِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ} (15) وَلِحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (16) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِكْرَاهٌ ف 18 - 24) .

د - قَصْدُ مَعَانِي الأَْلْفَاظِ:
10 - اللَّفْظُ هُوَ الصُّورَةُ الَّتِي تَحْمِل مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى السَّامِعِ، فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ اللَّفْظِ جَاهِلاً بِمَعْنَاهُ كَالأَْعْجَمِيِّ لَمْ يُعَدَّ اللَّفْظُ صَالِحًا لِتَأْدِيَةِ هَذَا الْمَعْنَى، فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ.
جَاءَ فِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ: إِذَا نَطَقَ الأَْعْجَمِيُّ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ أَوْ إِيمَانٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ إِبْرَاءٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَطَقَ الْعَرَبِيُّ بِمَا يَدُل عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي بِلَفْظٍ أَعْجَمِيٍّ لاَ يَعْرِفُ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ فَإِنَّ الإِْرَادَةَ لاَ تَتَوَجَّهُ إِلاَّ إِلَى مَعْلُومٍ أَوْ مَظْنُونٍ، وَإِنْ قَصَدَ الْعَرَبِيُّ النُّطْقَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ مَعَ مُعْرِفَتِهِ بِمَعَانِيهِ نَفَذَ ذَلِكَ مِنْهُ (17) .
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَوْقَعُوا طَلاَقَ النَّاسِي وَالْخَاطِئِ وَالذَّاهِل وَكَذَلِكَ يَمِينُهُ، إِذِ الْقَصْدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَمِينِ وَالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ (18) ، كَمَا أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِإِسْلاَمِ الْكَافِرِ إِذَا أُجْبِرَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ إِجْبَارِ الْمُسْلِمِ عَلَى التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ (19) .
وَإِذَا تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ فَقَصَدَ صُورَتَهُ دُونَ مَعْنَاهُ كَالْهَازِل أَوِ اللاَّعِبِ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَصَرُّفِهِ أَحْكَامُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَكَانَ لَغْوًا إِلاَّ خَمْسَةَ أُمُورٍ هِيَ: طَلاَقُهُ وَيَمِينُهُ وَنِكَاحُهُ وَرَجْعَتُهُ وَعِتْقُهُ، فَإِنَّهَا تَقَعُ كُلُّهَا مِنْهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (20) ، وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَاتِ (صِيغَةٌ ف 9، وَعَقْدٌ ف 6، وَطَلاَقٌ ف 28 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِكَاحٌ، وَهَزْلٌ) .

هـ - اشْتِرَاكُ لَفْظٍ وَاحِدٍ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ:
11 - الْمُشْتَرَكُ اللَّفْظِيُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لُغَةً لِمَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى سَبِيل الْبَدَل، أَوْ هُوَ أَنْ يَتَّحِدَ اللَّفْظُ وَيَتَعَدَّدَ الْمَعْنَى عَلَى سَبِيل الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا كَالْقُرْءِ، فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ (21) (ر: اشْتِرَاكٌ ف 3) .
وَلَوْ حَلَفَ: لاَ يَرْكَبُ دَابَّةً أَوْ لاَ يَأْكُل لَحْمًا أَوْ لاَ يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشٍ أَوْ لاَ يَشْرَبُ بَارِدًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ (الدَّابَّةُ وَاللَّحْمُ وَالْفِرَاشُ وَالْبَارِدُ) يَحْتَمِل عِدَّةَ مَعَانٍ: إِذْ تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى الْحِمَارِ وَالْفَرَسِ، وَيُطْلَقُ اللَّحْمُ عَلَى الْغَنَمِ وَالإِْبِل وَالسَّمَكِ، وَيَشْمَل الْفِرَاشُ مَا أُعِدَّ لِلنَّوْمِ وَالْجُلُوسِ، وَكَذَلِكَ الْبَارِدُ يَشْمَل الْمَاءَ وَغَيْرَهُ، فَلِهَذَا يُلْجَأُ إِلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ إِلَى الْعُرْفِ، وَيُصْرَفُ اللَّفْظُ إِلَيْهَا.
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: مِمَّا تَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَتْوَى لِتَغَيُّرِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مُوجَبَاتُ الأَْيْمَانِ وَالإِْقْرَارِ وَالنُّذُورِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ حَلَفَ: لاَ رَكِبْتُ دَابَّةً، وَكَانَ فِي بَلَدٍ عُرْفُهُمْ فِي لَفْظِ الدَّابَّةِ، الْحِمَارُ خَاصَّةً اخْتَصَتْ يَمِينُهُ بِهِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِرُكُوبِ الْفَرَسِ وَلاَ الْجَمْل، ثُمَّ قَال: فَيُفْتَى فِي كُل بَلَدٍ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِهِ، وَيُفْتِي كُل أَحَدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ (22) .
وَكَذَلِكَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ فَتَاوَى قَاسِمٍ حَيْثُ قَال: لَفْظُ الْوَاقِفِ وَالْمُوصِي وَالْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ وَكُل عَاقِدٍ يُحْمَل عَلَى عَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا، سَوَاءٌ وَافَقَتْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لاَ (23) .

و الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ مِنَ الأَْلْفَاظِ:
12 - الصَّرِيحُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي خَلَصَ مِنْ تَعَلُّقَاتِ غَيْرِهِ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِكَلاَمٍ مَكْشُوفٍ الْمُرَادُ بِهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الاِسْتِعْمَال حَتَّى يَظْهَرَ ظُهُورًا بَيِّنًا.
وَالْكِنَايَةُ لُغَةً: أَنْ يُتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الْمُكَنَّى عَنْهُ، أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَهِيَ كَمَا قَال الْجُرْجَانِيُّ: كَلاَمٌ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالاِسْتِعْمَال وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا فِي اللُّغَةِ (24) .
وَلِهَذَا تَنْقَسِمُ الأَْلْفَاظُ إِلَى صَرِيحٍ يَظْهَرُ الْمُرَادُ بِهِ وَكِنَايَةٌ يَخْفَى الْمُرَادُ بِهَا، إِلاَّ مَعَ قَرِينَةٍ تُظْهِرُهُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ يَدْخُل فِي أَلْفَاظِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ كَالطَّلاَقِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالْخِطْبَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالْقَذْفِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تُسْتَعْمَل فِيهِ أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ وَأُخْرَى كِنَائِيَّةٌ. وَتُعْرَفُ تَفَاصِيل تِلْكَ الأَْلْفَاظِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَفِي مُصْطَلَحِ (صَرِيحٌ ف 12 - 21، وَكِنَايَةٌ) .

ز - النَّهْيُ عَنْ أَلْفَاظٍ مُعَيَّنَةٍ:
13 - وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَعْضِ الأَْلْفَاظِ لِمَقَاصِدَ شَرْعِيَّةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} (25) .
وَمِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ بِالْكَرْمَةِ، وَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِالْعَتَمَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ أَلْفَاظِ سِلاَمِ الْجَاهِلِيَّةِ عِمْ صَبَاحًا وَمُسَاءً، وَالنَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ بِأَلْفَاظِ السَّلاَمِ الْخَاصَّةِ بِالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَتُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
__________
(1) سورة ق / 18.
(2) حديث: " ويبقى في الأرض شرار أهلها. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 10) من حديث عبد الله بن عمرو، وأورده المنذري في مختصر السنن (3 / 353 - 354) وذكر أن في إسناده راويًا قد تكلم فيه غير واحد.
(3) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.
(4) التعريفات للجرجاني.
(5) لسان العرب، والمصباح المنير والكليات 1 / 184 - 185.
(6) المصباح المنير، ولسان العرب.
(7) المفردات للراغب، والتعريفات للجرجاني.
(8) إعلام الموقعين (3 / 105) .
(9) الشرح الصغير 1 / 380، وبدائع الصنائع 2 / 230 - 231.
(10) سورة النساء / 22.
(11) مغني المحتاج 3 / 140، والمغني 6 / 532 - 533.
(12) المنثور 2 / 412، ومغني المحتاج 2 / 104.
(13) بدائع الصنائع 6 / 273، والشرح الصغير 2 / 348، والمغني 9 / 216، والجمل على شرح المنهج 5 / 377.
(14) سورة النور / 6 - 9.
(15) سورة النحل / 106.
(16) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659) من حديث أبي هريرة، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 353) هذا إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع.
(17) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 103.
(18) الأشباه لابن نجيم 303، وحاشية ابن عابدين 3 / 49، وبدائع الصنائع 3 / 100.
(19) بدائع الصنائع 3 / 100.
(20) حديث: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 481) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب
(21) جمع الجوامع 3 / 274 - 275، وكشاف اصطلاحات الفنون 4 / 154.
(22) إعلام الموقعين 3 / 50.
(23) مجموع رسائل ابن عابدين 1 / 48.
(24) المصباح المنير، والقاموس المحيط، والتعريفات للجرجاني، وفتح القدير وبهامشه العناية 3 / 44 - 45.
(25) سورة البقرة / 104.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 283/ 35