البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

اللَّقَب


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح لَامُ بَلْ

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اسْمٌ يُوضَعُ لِلشَّيْءِ بَعْدَ اسْمِهِ الأَوَّلِ مَعَ مُرَاعَاةِ صِفَةٍ، سَواءً كانَ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ فِيهِ، مِثْلُ: الأَعْوَرِ وَالأَعْرَجِ، وَالجَمْعُ: أَلْقَابٌ، تَقُولُ: لَقَّبْتُهُ بِكَذَا إِذَا جَعَلتَ لَهُ لَقَبًا، وَأَصْلُ اللَّقَبِ: النَّبْزُ، يُقالُ: لَقَّبُه يُلَقِّبُهُ تَلْقِيبًا أَيْ نَبَزَهُ بِاسْمٍ، وَتَنابَزُوا بِالأَلْقابِ أَيْ لَقَّبَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (لَقَبٍ) فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ آدَابِ تَسْمِيَّةِ المَوْلودِ، وَبَابِ الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ. وَيُطْلَقُ فِي عَصْرِنَا وَيُرادُ بِهِ: (اسْمُ العَائِلَةِ) أَوْ (رُتْبَةٍ وَدَرَجَةٍ تُسْنَدُ إِلَى الشَّخْصِ). وَيُطْلَقُ فِي أُصولِ الفِقْهِ فِي بابِ دَلالاتِ الأَلْفاظِ وَيُرادُ بِهِ: (أَسْماءُ الذَّواتِ) وَمَفْهومُ اللَقَّبِ هُوَ: تَعْلِيقُ الحُكْمِ عَلَى أَسْماءِ الذَّوَاتِ.

جذر الكلمة

لقب

التعريف

الأَلْقَاب.

المراجع

* مقاييس اللغة : 261/5 - الفروق اللغوية : 62/1 - مختار الصحاح : 283/1 - التعريفات للجرجاني : ص193 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص291 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّقَبُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَا يُسَمَّى بِهِ الإِْنْسَانُ بَعْدَ اسْمِهِ الأَْوَّل (الْعَلَمِ) مِنْ لَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ لِمَعْنًى فِيهِ، وَالْجَمْعُ أَلْقَابٌ.
وَاللَّقَبُ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ عَلَى سَبِيل التَّشْرِيفِ كَأَلْقَابِ السَّلاَطِينِ، وَضَرْبٌ عَلَى سَبِيل النَّبْزِ.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْمُ:
2 - الاِسْمُ لُغَةً: مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ وَدَل عَلَى مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي، جَوْهَرًا كَانَ أَوْ عَرَضًا.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّيْءُ وَيُسْتَدَل بِهِ عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ مَا دَل عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الأَْزْمِنَةِ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى اسْمِ عَيْنٍ، وَهُوَ الدَّال عَلَى مَعْنًى يَقُومُ بِذَاتِهِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَإِلَى اسْمِ مَعْنًى وَهُوَ مَا لاَ يَقَعُ بِذَاتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْنًى وُجُودِيًّا كَالْعِلْمِ أَوْ عَدَمِيًّا كَالْجَهْل.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّقَبِ وَالاِسْمِ أَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيمُ أَوِ التَّحْقِيرُ فَهُوَ لَقَبٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ اسْمٌ (2) .

ب - الْكُنْيَةُ:
3 - الْكُنْيَةُ فِي اللُّغَةِ: تُطْلَقُ عَلَى الشَّخْصِ لِلتَّعْظِيمِ، وَتَكُونُ عَلَمًا غَيْرَ الاِسْمِ وَاللَّقَبِ، وَتُصَدَّرُ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ، وَذَلِكَ كَأَبِي حَفْصٍ وَأَبِي الْحَسَنِ.
وَتُسْتَعْمَل الْكُنْيَةُ مَعَ الاِسْمِ وَمَعَ اللَّقَبِ أَوْ بِدُونِهِمَا تَفْخِيمًا لِشَأْنِ صَاحِبِهَا أَنْ يُذْكَرَ اسْمُهُ مُجَرَّدًا، وَتَكُونُ لأَِشْرَافِ النَّاسِ (3) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْكُنْيَةَ تَكُونُ - غَالِبًا - لِلتَّفْخِيمِ، وَأَمَّا اللَّقَبُ فَقَدْ يَكُونُ لِلْمَدْحِ وَالتَّفْخِيمِ أَوِ الذَّمِّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ النَّبْزِ بِالأَْلْقَابِ إِلَى مُسْتَحَبٍّ وَجَائِزٍ وَمَكْرُوهٍ وَحَرَامٍ.
4 - فَاللَّقَبُ إِنْ كَانَ مِنْ مُسْتَحَبِّ الأَْلْقَابِ، وَمُسْتَحْسَنِهَا، وَلَيْسَ فِيهِ الإِْطْرَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُلَقَّبُ رَاضِيًا عَنْهُ، لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُل بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبِّ كُنَاهُ (4) ، وَلأَِنَّهُ ﷺ لَقَّبَ الصِّدِّيقَ ﵁ بِعَتِيقٍ (5) وَعَلِيًّا ﵁ بِأَبِي تُرَابٍ (6) ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﵁ بِسَيْفِ اللَّهِ (7) وَلأَِنَّهُ قَل مِنَ الْمَشَاهِيرِ فِي الإِْسْلاَمِ مَنْ لَيْسَ لَهُ لَقَبٌ، وَلَمْ تَزَل هَذِهِ الأَْلْقَابُ الْحَسَنَةُ فِي الأُْمَمِ كُلِّهَا مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ تَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُكَاتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (8) . 5 - وَإِنْ كَانَ اللَّقَبُ عَادِيًّا لاَ يُوصَفُ بِالْمُسْتَحْسَنِ وَلاَ بِالْمُسْتَقْبَحِ وَكَانَ الْمُلَقَّبُ بِهِ رَاضِيًا عَنْهُ جَازَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ مُسْتَقْبَحًا وَلاَ يَرْضَى عَنْهُ الْمُلَقَّبُ إِلاَّ أَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى التَّعْرِيفِ بِهِ، حَيْثُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِعْمَال وَيَشْتَهِرُ بِهِ وَلاَ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِذِكْرِ هَذَا اللَّقَبِ، فَهَذَا جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْل الْعِلْمِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ إِلْقَاءُ اللَّقَبِ عَلَى وَجْهِ التَّعْيِيرِ وَالتَّنْقِيصِ.
وَمِنْ أَجْل هَذَا أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ مِنَ اسْتِعْمَال مِثْل هَذِهِ الأَْلْقَابِ لِلْمُؤَلِّفِينَ وَالرُّوَاةِ وَالْفُقَهَاءِ كَالأَْعْمَشِ وَالأَْعْرَجِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَْلْقَابِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُسَمَّى بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: أَكَمَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ (9) "، وَذَلِكَ لَمَّا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَلأَِنَّ دَاعِيَةَ التَّعْرِيفِ فِي الْجُمْلَةِ مَصْلَحَةٌ يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَال الْعُلَمَاءُ: لَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُ صَاحِبِ اللَّقَبِ بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّقَبِ الْمَكْرُوهِ كَانَ أَوْلَى، لِحُصُول الْمَقْصُودِ مَعَ السَّلاَمَةِ مِنَ الْغِيبَةِ (10) .
6 - وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ حَتَّى مَعَ وُجُودِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْرِيفِ بِالْمُلَقَّبِ، وَمِنْ هَؤُلاَءِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَقَدْ نُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيل غِيبَةٌ، وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ: وَقَدْ وَرَدَ لَعَمْرُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ مَا لاَ أَرْضَاهُ. وَلاَ أَرَاهُ سَائِغًا فِي الدِّينِ، وَقَدْ كَانَ مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ الْمِصْرِيُّ يَقُول: لاَ أَجْعَل أَحَدًا صَغَّرَ اسْمَ أَبِي فِي حِلٍّ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى اسْمِ أَبِيهِ التَّصْغِيرُ بِضَمِّ الْعَيْنِ (11) .
7 - أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا اللَّقَبِ، أَوْ كَانَ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّقَبِ مِنَ الأَْسْمَاءِ وَالأَْلْقَابِ وَالْكُنَى، أَوْ كَانَ إِطْلاَقُ اللَّقَبِ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى جِهَةِ التَّعْرِيفِ بِهِ، وَإِنَّمَا عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ وَالتَّعْيِيرِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (12) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (13) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} (14) .

الأَْلْقَابُ الْمُحَرَّمَةُ
8 - إِذَا كَانَ اللَّقَبُ مِنْ قَبِيل الإِْطْرَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا كَمَلِكِ الأَْمْلاَكِ وَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَْلْقَابِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُوصَفَ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ ﷿، فَيَحْرُمُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلَكَ الأَْمْلاَكِ (15) ، وَلأَِنَّ إِطْلاَقَ مِثْل هَذِهِ الأَْلْقَابِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَصْفٌ لِذَلِكَ الْغَيْرِ بِوَصْفِ الْخَالِقِ الَّذِي لاَ يَصِحُّ قِيَامُهُ بِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ (16) .

إِطْلاَقُ أَلْقَابِ التَّفْخِيمِ عَلَى الْفُسَّاقِ
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَلْقِيبُ الْفُسَّاقِ وَالْعُصَاةِ وَالظَّالِمِينَ وَالسَّفَلَةِ بِالأَْلْقَابِ الْعَلِيَّةِ الَّتِي تَدُل عَلَى التَّعْظِيمِ أَوِ التَّشْرِيفِ كَسَيِّدٍ وَأُسْتَاذٍ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْقَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيل، لِمَا وَرَدَ عَنْ بُرَيْدَةُ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷿ (17) .
وَلأَِنَّ فِي هَذَا تَعْظِيمُ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ بِسَبَبِ مَعْصِيَتِهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ حِزْبِ الرَّحْمَنِ وَانْتَظَمَ فِي إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، فَعَلَى الْمُسْلِمِ إِهَانَتُهُ وَتَرْكُ تَعْظِيمِهِ لِيَرْتَدِعَ عَمَّا هُوَ فِيهِ فَيَرْجِعَ إِلَى الطَّاعَةِ.
وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ بَعْدَمَا ذَكَرَ الأَْلْقَابَ الْجَائِزَةَ: إِلاَّ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِي زَمَانِنَا هَذَا مِنَ التَّوَسُّعِ حَتَّى لَقَّبُوا السَّفَلَةَ بِالأَْلْقَابِ الْعَلِيَّةِ.
فَمَا أَقُول فِي تَلْقِيبِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي قَبِيلٍ وَلاَ دَبِيرٍ بِفُلاَنِ الدِّينِ هِيَ لَعَمْرُ اللَّهِ الْغُصَّةُ الَّتِي لاَ تُسَاغُ (18) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَنَظِيرُهُ مَا يُقَال لِلْمُدَرِّسِينَ بِالتُّرْكِيِّ: أَفَنْدِي، وَسُلْطَانَمْ وَنَحْوُهُ (19) .
كَمَا تُكْرَهُ عِنْدَهُمُ الأَْلْقَابُ الْقَبِيحَةُ كَشَيْطَانٍ وَظَالِمٍ وَشِهَابٍ وَحِمَارٍ وَكُلَيْبٍ (20) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والتعريفات والمفردات، ومغني المحتاج 4 / 295، وتفسير القرطبي 16 / 328، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1711.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات، والمعجم الوسيط، والفروق اللغوية ص17، والكليات 3 / 192.
(3) المصادر السابقة.
(4) حديث: " أن الرسول ﷺ كان يعجبه أن يدعو الرجل. . . ". أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (4 / 13) في حديث حنظلة ابن حذيم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8 / 56) رجاله ثقات.
(5) حديث: " أن رسول الله ﷺ لقب أبا بكر الصديق بعتيق ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 53) من حديث عبد الله ابن الزبير، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9 / 40) وقال: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات
(6) حديث: " أن رسول الله ﷺ لقب عليًّا بأبي تراب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 587) .
(7) حديث: " أن رسول الله ﷺ لقب خالد بن الوليد بسيف الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 512) من حديث أنس بن مالك.
(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري 10 / 468، ومغني المحتاج 4 / 295، وتفسير القرطبي 16 / 329، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1711، وابن عابدين 5 / 268.
(9) حديث: " أكما يقول ذو اليدين ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 566) ، والرواية الأخرى أخرجها مسلم (1 / 403) .
(10) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 4 / 354. وفتح الباري 10 / 468، تفسير القرطبي 16 / 328 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 294 - 295، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1711.
(11) فتح الباري 10 / 468، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1711، وتفسير القرطبي 16 / 329.
(12) المراجع السابقة.
(13) سورة الحجرات / 11.
(14) سورة الحجرات / 12.
(15) حديث: " إن أخنع اسم عند الله رجل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 588) ومسلم (3 / 1688) واللفظ لمسلم.
(16) دليل الفالحين 4 / 432، ومغني المحتاج 4 / 294، والفواكه الدواني 1 / 461، وفتح الباري 10 / 268.
(17) حديث: " لا تقولوا للمنافق سيد. . . ". أخرجه أبو داود (5 / 257) وصحح إسناده النووي في الأذكار ص558.
(18) دليل الفالحين 4 / 532، ومغني المحتاج 4 / 295، وحاشية ابن عابدين 5 / 265، 268 - 269، والفواكه الدواني 1 / 461.
(19) حاشية ابن عابدين 5 / 269.
(20) حاشية ابن عابدين 5 / 268، والفواكه الدواني 1 / 461، ومغني المحتاج 4 / 294، وتفسير القرطبي 16 / 328 - 329.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 288/ 35