اللُّقَطَةُ

اللُّقَطَةُ


الفقه أصول الفقه
مالٌ ضائع يوجد على الأرض، ولا يعرف له مالك . ومن أمثلته الإشهاد على اللقطة، وتعريفها . ومن شواهده الحديث الشريف : "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ". أبو داود :1709، صحيح .
انظر : الاختيار للموصلي، 1/9، الإنصاف للمرداوي، 6/399.
هذا المصطلح مرادف لـ الضالة .

المعنى الاصطلاحي :


المالُ المُحْتَرَمُ شَرْعًا يَجِدُهُ شَخْصٌ في غَيْرِ حِرْزٍ ولا يَعْرِفُ مالِكَهُ.

الشرح المختصر :


اللُّقَطَةُ: هي المالُ الضَّائِعُ مِن صاحِبِهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ، وقيل: هي المالُ المعْصُومُ - سَواء كان لِمُسْلِمٍ أو لِكافِرٍ مُعاهَدٍ - الذي ضاعَ مِن صاحِبِهِ سَهْواً أو غَفْلَةً أو نحوَ ذلك في غَيْرِ حِرْزٍ، والمُراد بِالحِرْزِ: ما جُعِلَ عادَةً لِحِفْظِ أَمْوالِ النَّاسِ، كالدَّارِ والحانُوتِ ونحوِ ذلك، فَيَجِدُهُ غَيْرُهُ ولا يَعْرِفُ مُسْتَحِقَّهُ، أي: مالِكَهُ، فَيَأْخُذَهُ لِحِفْظِهِ أو تَمَلُّكِهِ بعد التّعْرِيفِ بِه سَنَةً كامِلَةً، فَخَرَجَ بذلك ما عُرِفَ مُسْتَحِقُّهُ، كَمَن وَجَدَ مِحْفَظَةً فيها نُقُودٌ ومَعَها بِطاقَةُ صاحِبِها، وأمَّا ما ليس له مُسْتَحِقٌّ أَصْلاً، فهو المالُ المُباحُ، وهو لِآخِذِهِ. واللُّقَطَةُ لها ثَلاثُ حالاتٍ، ولِكلِّ حالَةٍ أحكامُها في كتُبِ الفقه: 1- أن تكون شَيْئاً حَقِيراً لا يَهْتَمُّ لَهُ أَوْساطُ النَّاسِ، كالسَّوْطِ والرَّغِيفِ والثَّمَرَةِ والعَصا. 2- أن تكون مِمَّا يَحْمِي نَفْسَهُ مِن صِغارِ السِّباعِ؛ إمَّا لِضَخامَتِهِ كالإِبِلِ والخَيْلِ، وإمَّا لِطَيَرانِهِ كالطُّيُورِ، وإمَّا لِسُرْعَةِ عَدْوِهِ كالظِّباءِ، وإمَّا لِدِفاعِهِ عن نَفْسِهِ بِنابِهِ كالفُهودِ، ويُلْحَقُ بِذلك الأَدَواتُ الكَبِيرَةُ كالقِدْرِ الضَّخْمَةِ والخَشَبِ والحَدِيدِ ونحوِ ذلك مِمَّا لا يَنْتَقِلُ عن مَكانِهِ. 3- أن تكون مِن سائِرِ الأَمْوالِ كالنُّقُودِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ وما لا يَحْمِي نَفْسَهُ مِن صِغار السِّباعِ كالغَنَمِ، وهذه على ثَلاثَةِ أَنْواعٍ: الأَوَّلُ: حَيَوانٌ مَأْكُولٌ كَشاةٍ ودَجاجَةٍ ونحوِهِما. الثَّانِي: ما يُخْشَى فَسادُهُ كَفاكِهَةٍ ونَحوِها. الثَّالِثُ: سائِرُ الأَمْوالِ ما عدا القِسْمَيْنِ السَّابِقَيْنِ كالنُّقودِ والأَوانِي وما شابَهَ ذلك.

التعريف اللغوي :


اللُّقَطَةُ: الشَّيْءُ المَلْقُوطُ، وهي اسْمٌ لِلشَّيْءِ الذي تَجِدُهُ مُلْقًى على الأَرْضِ فَتَأْخُذهُ، واللُّقاطَةُ: الشَّيْءُ السَّاقِطُ لا قِيمَةَ لَهُ. وأَصْلُها مِن اللَّقْطِ، وهو: أَخْذُ الشَّيْءِ مِن الأَرْضِ، يُقَالُ: لَقَطَ الطَّائِرُ الحَبَّ: إذا أَخَذَهُ مِن الأَرْضِ. ويأْتي بِمعنى الرَّفْعِ، فيُقال: لَقَطَ الثَّوْبَ لَقْطاً: إذا رَفَعَهُ. وتُطْلَقُ اللُّقَطَةُ على الضَّائِعِ مِن الصِّبْيانِ، ويُسَمَّى لَقِيطاً، واللَّقِيطَةُ: المَرْأَةُ المَهِينَةُ السَّاقِطَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


اللُّقَطَةُ: اسْمٌ لِلشَّيْءِ الذي تَجِدُهُ مُلْقًى على الأَرْضِ فَتَأْخُذهُ، وأَصْلُها مِن اللَّقْطِ، وهو: أَخْذُ الشَّيْءِ مِن الأَرْضِ، يُقال: لَقَطَ الطَّائِرُ الحَبَّ: إذا أَخَذَهُ مِن الأَرْضِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (لُقَطَة) في الفِقْهِ عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة النَّقْدَيْنِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الخِيار في البَيْعِ، والوَدِيعَة، والغَصْب، والجُعالَة، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


لقط

المراجع :


العين : (5/100) - مقاييس اللغة : (5/262) - الاختيار لتعليل المختار : (3/32) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/406) - فتح القدير لابن الهمام : (6/118) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (6/200) - منح الجليل شرح مختصر خليل : (8/224) - روضة الطالبين : (5/418) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/82) - تهذيب اللغة : (9/16) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/279) - لسان العرب : (7/392) - تاج العروس : (20/75) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/69) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/209) - القاموس الفقهي : (ص 332) - الـمغني لابن قدامة : (3/18) -