اِسْتـِدْلَالٌ اسْتِقرائِيّ

اِسْتـِدْلَالٌ اسْتِقرائِيّ


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الاسْتِقَراء

الاسْتِقَراء

تتبع أمور جزئية؛ ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات . ومن ذلك دلالة الاستقراء على أن مقاصد الشارع من وضع الشريعة حفظ الضروريات الخمس . و أن أقل سن حيض النساء هو سن التاسعة.
انظر : المستصفى للغزالي، 1/51، شرح المحلي على جمع الجوامع، 2/345، الموافقات للشاطبي، 1/18، 24، الذخيرة للقرافي، 3/173