الاِسْتـِدْلَالُ بالتـَّقْسِيم

الاِسْتـِدْلَالُ بالتـَّقْسِيم


أصول الفقه
ذكر جميع أقسام المسألة، وإبطال الحكم في جميعها ليبطل الحكم بالكلية، أو إبطال الحكم في جميع الأقسام إلا واحداً ليصح ذلك الواحد من غير دليل يخصه بالصحة . ومن ذلك قولنا في الإيلاء : إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحاً في الطلاق، أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحاً، ولا يجوز أن يكون كناية، فإذا لم يكن صريحاً، ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به . وكذلك قولنا : إن القذف يوجب رد الشهادة؛ لأنه إذا حد ردت شهادته، فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد، أو للقذف، أولهما ،فلا يجوز أن يكون للحد، لأن الحد تطهير من الذنب، ولا لهما؛ لأنه يلزم منه أن يكون القاذف الذي لم يحد أحسن حالاً من المحدود الذي تطهر بالحد ،فثبت أنه إنما ردت شهادته للقذف وحده .
انظر : العدة لأبي يعلى، 1415/4، اللمع للشيرازي، ص : 102، المسودة لآل تيمية، ص : 426.