الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ


الفقه
ما أزيل به الحدثُ، أو استعمل في البدن على وجه التقرُّب . ومن شواهده قول خليل : "وكره ماء مستعمل في حدث ." قال الحطاب : "يعني أنه طهور، ولكن يُكره استعماله مع وجود غيره ".
انظر : مواهب الجليل للحطاب، الإنصاف للمرداوي، 1/62، 1/66، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :190.