الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
الخضوع، والانقياد لإرادة شخص، أو جماعة، أو سلطة، واجتناب المقاومة
الخضوع، والانقياد لإرادة شخص، أو جماعة، أو سلطة، واجتناب المقاومة.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِسْلاَمُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْخُضُوعُ لِلْغَيْرِ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " اسْتِسْلاَمٍ " بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا (2) .
وَيُعَبِّرُونَ أَيْضًا عَنْ الاِسْتِسْلاَمِ بِ " النُّزُول عَلَى الْحُكْمِ وَقَبُول الْجِزْيَةِ ".
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - أ - اسْتِسْلاَمُ الْعَدُوِّ سَوَاءٌ أَكَانَ كَافِرًا - مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ - أَمْ مُسْلِمًا بَاغِيًا مُوجِبٌ لِلْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِ (3) .
وَقَدْ أَفَاضَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَفِي كِتَابِ الْبُغَاةِ.
3 - ب - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِعَدُوِّهِ الظَّالِمِ - سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا - إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَلاَ يَجِدُ حِيلَةً لِلْحِفَاظِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِالاِسْتِسْلاَمِ، فَيَجُوزُ لَهُ الاِسْتِسْلاَمُ حِينَئِذٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ الاِسْتِسْلاَمُ لِعَدُوِّهِمْ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ إِلاَّ بِهَذَا الشَّرْطِ (4) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الصِّيَال: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلصَّائِل إِلاَّ بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا (5) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الإِْكْرَاهِ: أَنَّ الإِْكْرَاهَ عَلَى بَعْضِ الأَْفْعَال، لاَ تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الاِسْتِسْلاَمُ لِلْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) بِهَذَا الشَّرْطِ (6) .
__________
(1) تاج العروس ولسان العرب مادة: (مسلم) بتصرف
(2) حاشية عميرة 4 / 207 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(3) فتح القدير شرح الهداية 2 / 282 طبع بولاق، والمغني لابن قدامة المقدسي 8 / 479 الطبعة الثالثة طبع المنار، وتفسير النسفي 1 / 242 طبع عيسى البابي الحلبي.
(4) فتح القدير 4 / 296
(5) حاشية عميرة 4 / 207
(6) فتح القدير 7 / 298
الموسوعة الفقهية الكويتية: 317/ 3