البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الاسْتِسْلَامُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الخضوع، والانقياد لإرادة شخص، أو جماعة، أو سلطة، واجتناب المقاومة


انظر : الكليات للكفوي، ص :112، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 28/451، أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، ص :9

تعريفات أخرى

  • الخضوع التام، والانقياد المطلق لأوامر الله، ورسوله بالفعل، وللنواهي بالترك، ولقضائه بالتسليم، والرضا . ومنه قوله تعالى : ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼآل عمران :83، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إذا أخذتَ مضجَعَكَ، فتوضَّأْ وضوءَكَ للصَّلاةِ، ثمَّ اضطجِعْ على شِقِّكَ الأيمنِ، ثمَّ قُلْ : اللَّهمَّ إنِّي أسلمتُ وجهِي إليكَ، وفوَّضتُ أمري إليكَ، وألجأتُ ظهري إليكَ؛ رغبةً ورهبةً إليكَ، لا ملجأَ، ولا منجَى منكَ إلَّا إليكَ، آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، وبنبيِّكَ الذي أرسلتَ، واجعَلْهُنَّ مِن آخِرِ كلامِكَ؛ فإنْ متَّ مِن ليلتِكَ، مِتَّ، وأنت على الفطرةِ ." البخاري :6311.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الخضوع، والانقياد لإرادة شخص، أو جماعة، أو سلطة، واجتناب المقاومة.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِسْلاَمُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْخُضُوعُ لِلْغَيْرِ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " اسْتِسْلاَمٍ " بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا (2) .
وَيُعَبِّرُونَ أَيْضًا عَنْ الاِسْتِسْلاَمِ بِ " النُّزُول عَلَى الْحُكْمِ وَقَبُول الْجِزْيَةِ ".

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - أ - اسْتِسْلاَمُ الْعَدُوِّ سَوَاءٌ أَكَانَ كَافِرًا - مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ - أَمْ مُسْلِمًا بَاغِيًا مُوجِبٌ لِلْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِ (3) .
وَقَدْ أَفَاضَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَفِي كِتَابِ الْبُغَاةِ.
3 - ب - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِعَدُوِّهِ الظَّالِمِ - سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا - إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَلاَ يَجِدُ حِيلَةً لِلْحِفَاظِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِالاِسْتِسْلاَمِ، فَيَجُوزُ لَهُ الاِسْتِسْلاَمُ حِينَئِذٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ الاِسْتِسْلاَمُ لِعَدُوِّهِمْ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ إِلاَّ بِهَذَا الشَّرْطِ (4) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الصِّيَال: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلصَّائِل إِلاَّ بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا (5) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الإِْكْرَاهِ: أَنَّ الإِْكْرَاهَ عَلَى بَعْضِ الأَْفْعَال، لاَ تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الاِسْتِسْلاَمُ لِلْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) بِهَذَا الشَّرْطِ (6) .
__________
(1) تاج العروس ولسان العرب مادة: (مسلم) بتصرف
(2) حاشية عميرة 4 / 207 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(3) فتح القدير شرح الهداية 2 / 282 طبع بولاق، والمغني لابن قدامة المقدسي 8 / 479 الطبعة الثالثة طبع المنار، وتفسير النسفي 1 / 242 طبع عيسى البابي الحلبي.
(4) فتح القدير 4 / 296
(5) حاشية عميرة 4 / 207
(6) فتح القدير 7 / 298

الموسوعة الفقهية الكويتية: 317/ 3