المَالُ النَّامِي

المَالُ النَّامِي


الفقه
المال الجاري في الحول، القابل للزيادة بالاتجار، أو الإسامة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "الزكاة إنما تجب في الْمَالِ النَّامِي ." وقول الكاساني : ومنها -أي من شروط الزكاة - كون المال نامِيًا؛ لأن معنى الزكاة -وهو النماء - لا يحصل إلا من المال النَّامِي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال مُعَدًّا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة ."
انظر : التجريد للقدوري، 3/1364، بدائع الصنائع للكاساني، 2/11، المغني لابن قدامة، 3/9.