الْمُتَدَاخِلُ

الْمُتَدَاخِلُ


الفقه
تداخل العددين بأن يقبل الكبير منهما القسمة على الصغير من غير باق . والتداخل في تصحيح مسائل الميراث أن يكون أحد العددين جزءاً من الآخر كاثنين من أربعة، وثلاثة من تسعة . ومن شواهده قولهم : "وحكم الـمُتداخِل أنه يُكتفى بالأكبر، ويجعل أصل المسألة ".
انظر : التلقين للقاضي عبد الوهاب، 2/231، الهداية للمرغيناني، 1/151، الإنصاف للمرداوي، 3/531، و 24/111، مغني المحتاج للشربيني، 4/58-59، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :126.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على تداخل الكفارات، والعِدَد، وتداخل الحج، والعمرة كما في القران .