مُتَعلَّقُ النَّهْي

مُتَعلَّقُ النَّهْي


أصول الفقه
الفعل المحرم . كما جاء في البرهان لإمام الحرمين : "والمعني بكونه محرماً أنه متعلق النهي، وبكونه واجباً متعلق الأمر ." وفي قول القرافي : "ومعنى النهي عن الجمع أن متعلق النهي هو الجمع بينهما ."
انظر : البرهان لإمام الحرمين، 1/8، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، 1/125، نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي، ص :180، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :171 -173
تعريفات أخرى :

  • المطلوب بالنهي . وهو عند الجمهور فعل ضد المنهي عنه . وعند أبي هاشم، ومن تبعه من المعتزلة هو عدم الفعل . قال القرافي : "ومتعلّقة فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم : عدم المنهي عنه ." ومن الأمثلة أنه إذا قال : لا تتحرك . فمتعلق النهي عند أبي هاشم الجبائي، وأتباعه عدم الحركة، وعند الجمهور السكون . وإذا قيل للمكلف : لا تَزْنِ . فمتعلق النهي عند أبي هاشم الجبائي عدم الزنا، فيثاب عليه، وإن لم يتمكن منه ككونه مجبوباً . وعند الجمهور التلبس بالضد هو متعلق النهي المثاب عليه .