البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الْمُتَلَاحِمَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الجرح الذي يغوص في لحم المجروح، ويقال لها –أيضاً - الْغَائِصَةُ . ومن أمثلته وجوب الحكومة -الأرش - للمجروح .


انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي، 3/111، روضة الطالبين للنووي، 9/181، مطالب أولي النهى للرحيباني، 6/129.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

مُتَفَاعِلَةٌ مِنَ التَّلاَحُمِ، وَهُوَ التَّضَامُّ وَالاجْتِماعُ، وَأَشْياءٌ مُتَلاَحِمَةٌ إِذَا تَضَامَّتْ وَاجْتَمَعَتْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، وَتُطْلَقُ المُتَلاَحِمَةُ عَلى جُرْحٍ فِي الوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ تَشُقُّ اللَّحْمَ، وَأَصْلُ التَّلاَحُمِ: التَّدَاخُلُ، كَاللَّحْمِ الَّذِي هُوَ مُتَدَاخِلٌ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ، وَالمَلْحَمَةُ: الحَرْبُ؛ لِتَدَاخُلِ المُقاتِلِينَ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، وَسُمِّيَ الجُرْحُ مُتَلاَحِمَةً؛ لأِنَّهَا تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ أَيْ: تَشُقُّهُ وَتَغُوصُ فِيهِ، وَمِنْ مَعاني المُتَلاَحِمَةِ أَيْضًا: المُشْتَدَّةُ والمُتَّحِدَةُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (مُتَلاَحِمَةٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بابِ عُيوبِ النِّكاحِ وَيُرادُ بِهِ: (المَرْأَةُ التِي نَبَتَ لَهَا لَحْمٌ فِي فَتْحَةِ فَرْجِهَا فَيَسُدُّهُ).

جذر الكلمة

لحم

التعريف

الجرح الذي يغوص في لحم المجروح، ويقال لها الْغَائِصَةُ.

المراجع

* مقاييس اللغة : 238/5 - مقاييس اللغة : 238/5 - المصباح المنير : 418/2 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص165 - بدائع الصنائع : 295/7 - الـمغني لابن قدامة : 480/8 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص165 - مختار الصحاح : ص280 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتَلاَحِمَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ تَلاَحَمَتِ الشَّجَّةُ إِذَا أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ، أَوْ تَلاَحَمَتْ إِذَا بَرَأَتْ وَالْتَحَمَتْ، قَال الْفَيُّومِيُّ: الْمُتَلاَحِمَةُ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَلاَ تَصْدَعُ الْعَظْمَ، ثُمَّ تَلْتَحِمُ بَعْدَ شَقِّهَا، وَقِيل: الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ (1) (أَيِ الْقِشْرَةَ الَّتِي تَفْصِل بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ بِمَا يَقْرُبُ مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
قَال الزَّيْلَعِيُّ: الْمُتَلاَحِمَةُ هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ فَتَقْطَعُهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَتَلاَحَمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ يَلْتَئِمُ وَيَتَلاَصَقُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلاً عَلَى مَا يَؤُول إِلَيْهِ (2) وَتُسَمَّى أَيْضًا مُلاَحِمَةً (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ الَّتِي غَاصَتْ فِي اللَّحْمِ بِتَعَدُّدِ أَيْ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ تَقْرُبْ لِلْعَظْمِ، فَإِنِ انْتَفَى التَّعَدُّدُ فَبَاضِعَةٌ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْحَارِصَةُ وَالدَّامِعَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالسِّمْحَاقُ كُلُّهَا شِجَاجٌ لَمْ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ وَتَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، يَخْتَلِفُ مِقْدَارُ الشَّجَّةِ فِي كُلٍّ مِنْهَا عَنِ الآْخَرِ.
وَتَشْتَرِكُ هَذِهِ الشِّجَاجُ مَعَ الْمُتَلاَحِمَةِ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ وَلاَ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُتَلاَحِمَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ السِّكِّينُ، كَمَا عَلَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ لأَِنَّهَا لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (5) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُتَلاَحِمَةِ وَأَخَوَاتِهَا مَا قَبْل الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا، وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ طُولاً وَعَرْضًا وَعُمْقًا (6) .
وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا تَيَسَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ، لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: إِنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ، لأَِنْ يُمْكِنَ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَسْرُ الْعَظْمِ، وَلاَ خَوْفُ التَّلَفِ كَالْجَائِفَةِ، فَيُسْبَرُ غَوْرُهَا بِمِسْبَارٍ ثُمَّ يَتَّخِذُ حَدِيدَةً بِقَدْرِ ذَلِكَ فَيَقْطَعُ بِهَا مِقْدَارَ مَا قَطَعَ فَيَتَحَقَّقُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِذَلِكَ (7) .
وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ الْمُتَلاَحِمَةِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (شِجَاجٌ ف 6) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) تبيين الحقائق 6 / 132، ومغني المحتاج 4 / 26، كشاف القناع 6 / 51 - 52.
(3) مغني المحتاج 4 / 26.
(4) جواهر الإكليل 2 / 259، وحاشية الدسوقي 4 / 251.
(5) تبيين الحقائق 6 / 133، وحاشية القليوبي مع شرح المنهاج 4 / 113، وكشاف القناع 6 / 51 - 52.
(6) جواهر الإكليل 2 / 259، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 251.
(7) حاشية ابن عابدين 5 / 373، وحاشية القليوبي 4 / 113، وكشاف القناع 6 / 51 - 52.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 97/ 36