الاِسْتِصْحَابُ

الاِسْتِصْحَابُ


أصول الفقه الفقه
الاستدلال بثبوت الشيء في الماضي، أو الحاضر على ثبوته في الحال، أو الاستقبال . ومنه إذا ادّعى رجل على رجل ديناً، فالأصل براءة ذمة الثاني استصحاباً للبراءة الأصلية . وإذا ثبت الحكم بدليل عام، فيستصحب حتى يقوم دليل على نسخه، أو تخصيصه .
انظر : العدة لأبي يعلى، 4/1262، الواضح لابن عقيل، 2/310، الذخيرة للقرافي، 1/151

التعريف اللغوي :


طَلَبُ الصُّحْبَةِ، وَاسْتَصْحَبَ الشَّيْءَ ِإذا طَلَبَ أَنْ يَـجْعَلَهُ فِي صُحْبَتِه، وَالصُّحْبَةُ: المُلاَزَمَةُ وَالمُرافَقَةُ، تَقولُ: اسْتَصْحَبَ الرجُلَ إِذَا لَازَمَهُ، وَكُلُّ مَا لَازَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَأَصْلُ الصٌحْبَة: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتُهِ، يُقالُ: صَحِبَ يَصْحَبُهُ صُحْبَةً أَيْ قَارَنَهُ، مِنْ ذَلِكَ الصَّاحِبُ وَهُوَ المُقَارِنُ، وَالْجَمْعُ: الأَصْحابُ، وَضِدُّ الاسْتِصْحابِ: المُفارَقَةُ، وَيُطْلَقُ الاسْتِصْحابُ بِمَعْنَى: المُلاَءَمَةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَاءَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَمِنْ مَعانِي الاسْتصْحابِ أَيْضًا: المُرافَقَةُ والمُعاشَرَةُ والاسْتِدامَةُ والتَّمسُّكُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اسْتِصْحابٍ) أَيْضًا فِي بَابِ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ، وَبَابِ القِيَاسِ، وَبَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

جذر الكلمة :


صَحِبَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 335/3 - لسان العرب : 286/7 - المعجم الوسيط : ص507 - نهاية السول شرح منهاج الوصول : 131/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 959/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 961-959/3 - لسان العرب : 286/7 -