اِسْتِصْحَابُ الدَّلِيل مَعَ اِحْتِمَالِ الْمُعَارِض

اِسْتِصْحَابُ الدَّلِيل مَعَ اِحْتِمَالِ الْمُعَارِض


أصول الفقه
التمسك بظاهر الدليل الشرعي من عموم أو خصوص وإطلاق أو تقييد حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . ومنه التمسك بعموم قوله تعالى : ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫالبقرة : 275 في العقود الجديدة التي لا ربا فيها حتى نجد دليلاً يمنع من العقد .
انظر : المستصفى للغزالي، 1/160، الإبهاج لابن السبكي، 3/169، المدخل لابن بدران، ص : 287.