اِسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ

اِسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ


أصول الفقه
العمل بالدليل العام مع احتمال المخصص . مثل العمل بعموم حديث "لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ". البخاري :. وعدم الاستثناء منه حتى يرد دليل يخص العموم .
انظر : الإبهاج للسبكي، ٣ /١٦٩، والضروري لابن رشد الحفيد، ص : ٥٢ .