العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
شدّة الجوع، وتسمّى المخمصة . ومن شواهده قول الإمام أحمد رحمه الله : "لا قطع في المجاعة . يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله، فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر ".
شدّة الجوع، وتسمّى المخمصة.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَجَاعَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْجُوعِ، وَهُوَ نَقِيضُ الشِّبَعِ، وَالْفِعْل جَاعَ يَجُوعُ جُوعًا وَجَوْعَةً وَمَجَاعَةً فَهُوَ جَائِعٌ وَجَوْعَانُ، وَالْمَرْأَةُ جَوْعَى، وَالْجَمْعُ جَوْعَى وَجِيَاعٌ وَجُوَّعٌ وَجُيَّعٌ.
وَالْمَجَاعَةُ وَالْمَجُوعَةُ وَالْمَجْوَعَةُ: عَامُ الْجُوعِ وَالْجَدْبِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 - الْفَقْرُ:
2 - الْفَقْرُ وَالْفَقْرُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْغِنَى، وَالْفَقْرُ الْحَاجَةُ، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ مِنَ الْمَال وَقَدْ فَقِرَ فَهُوَ فَقِيرٌ، وَالْجَمْعُ فُقَرَاءُ وَالأُْنْثَى فَقِيرَةٌ.
وَالْفَقِيرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا الْبَتَّةَ أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْمَجَاعَةِ هِيَ أَنَّ الْفَقْرَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمَجَاعَةِ.
ب - الْجَدْبُ:
3 - الْجَدْبُ: الْقَحْطُ، وَهُوَ نَقِيضُ الْخِصْبِ، وَأَجْدَبَ الْقَوْمُ أَصَابَهُمُ الْجَدْبُ وَأَجْدَبَتِ السَّنَةُ صَارَ فِيهَا جَدْبٌ.
وَالْجَدْبَةُ: الأَْرْضُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ مَرْتَعٌ وَلاَ كَلأٌَ.
وَالْجَدْبُ: انْقِطَاعُ الْمَطَرِ وَيُبْسُ الأَْرْضِ (3) .
وَالْجَدْبُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمَجَاعَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْمَجَاعَةَ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا: حِل طَلَبِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَجَاعَةِ وَأَفْضَلِيَّةُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَجَاعَةِ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَفِي إِرْضَاعِ الطِّفْل الْجَائِعِ، وَحِل أَكْل الْمَيْتَةِ، وَرَفْعُ حَدِّ السَّرِقَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَدَقَةٌ ف 18، رَضَاعٌ ف 17، ضَرُورَةٌ ف 8، سَرِقَةٌ ف 14، سُؤَالٌ ف 9) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس، والموسوعة الفقهية مصطلح (فقير ف1) .
(3) الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وأنيس الفقهاء (186) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 117/ 36