الْمَجْبُوبُ

الْمَجْبُوبُ


الفقه
من قُطع ذكره، وبقيت أنثياه . وقيل من قُطع ذكره، وأنثياه . ومن شواهده قول المرغيناني : "إذا خلا المجبوب بامرأته، ثم طلقها، فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله ."
انظر : الهداية للمرغيناني، 1/200، الإنصاف للمرداوي، 9/262، و 23/473، مغني المحتاج للشربيني، 2/38.