الْمُحَاطَّةُ

الْمُحَاطَّةُ


الفقه أصول الفقه
نقل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثمن الأول . ومن شواهده قولهم : "ذلك بأن يقول : بعتُكَ السلعةَ بما اشتريتُها به، وهو مائة مُحَاطَّةً بوضيعة درهمٍ من كل عشرة ".
انظر : نهاية المطلب للجويني، 5/294، و 18/252، الكافي لابن قدامة، 2/195، التحرير للنووي، ص :229.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق المحاطة على نوع من القرعة؛ بأنّ من أصاب قرعة حطها من قرعات صاحبه، حتى يقع الفوز إذا خلصت القرعات لواحد .
هذا المصطلح مرادف لـ المواضعة - المخاسرة .

التعريف اللغوي :


مُفَاعَلَةٌ مِنَ الحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ، تَقولُ: حَطَّ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا أَنْقَصَ مِنْهُ، وَالمُحَاطَّةُ: الاتِّفَاقُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى إِنْقاصِ شَيْءٍ، كَقَوْلِ: حَاطَّ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ السِّلْعَةَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلى الإِنْقاصِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَأَصْلُ الحَطِّ: النُّزُولُ بِالشَّيْءِ مِنْ عُلْوٍ، يُقَالُ: حَطَّ الشَّيْءُ يَحُطُّ حَطًّا إِذَا نَزَلَ، وَالمَحَطَّةُ: مَوْضِعُ النُّزولِ، وَمِنْ مَعانِي المُحَاطَّةِ: التَّقْلِيلُ والإِهْباطُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (المُحَاطَّةِ) أَيْضًا فِي كِتابِ السَّبْقِ فِي بَابِ المُنَاضَلَةِ وَيُرادُ بِهِ: (أَنْ يتَّفِقَ المُتَسَابِقانِ عَلى إِسْقاطِ مَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ مِنْ إصَابَةٍ ثُمَّ أَيُّهُمَا فَضَلَ بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ). وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُفَاضَلَةِ وَالْمُحَاطَّةِ: أَنَّ الْمُحَاطَّةَ يُقَدَّرُ فِيهَا الْإِصَابَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْمُفَاضَلَةِ.

جذر الكلمة :


حط

المراجع :


الصحاح : 1119/2 - مقاييس اللغة : 13/2 - مقاييس اللغة : 13/2 - كشاف القناع : 56/4 -