الْمُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ

الْمُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ


الفقه
من حرم الزواج بهن بسبب النسب . كالأم والبنت، ونحوهما . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪالنساء :23 ، ومن أمثلته قولهم : " وَأَمَّا غَيْرُ الْأُمِّ، وَالْجَدَّةِ مِنَ الْمَحَارِمِ، فَقِسْمَانِ . أَحَدُهُمَا : مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ، كَالْبَنَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتِ، وَالْخَالَاتِ، وَبَنَاتِ الْأُخْتِ . فَإِذَا شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِظَهْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَوْلَانِ، الْجَدِيدُ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْقَدِيمِ : أَنَّهُ ظِهَارٌ، وَالثَّانِي : لَا، لِلْعُدُولِ عَنِ الْمَعْهُودِ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/256 ، روضة الطالبين للنووي، 8/264 ، العدة شرح العمدة للمقدسي ، 1/398.