الْمُحْلِفُ

الْمُحْلِفُ


الفقه
الفجر الكاذب . وهو وقت تبيُّن بياضِ الضوء الطولي في الأفق الشرقي بعد آخر الليل، الذي تعقبه ظلمة مؤقتة؛ ليبدو الفجر الصادق، الذي يكون بعده بحوالي ثلث ساعة . والذي يبدو ضوؤه عرضاً في السماء . وسمي بهذا كَأَنَّ حَالِفًا يَحْلِفُ لَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَآخَرُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ . ومن أمثلته جواز الأكل، والشرب -لمن يريد الصوم - بعد دخول الْمُحْلِف -الفجر الكاذب - ما لم يتبين الفجر الصادق . عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "كُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ ." قَالَ القَاسِمُ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا، وَيَنْزِلَ ذَا ." البخاري :1918، وكان الأذان الأول عند دخول الْمُحْلِف -الفجر الكاذب - والأذان الثاني عند الفجر الصادق .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/399، منح الجليل لعليش، 1/181، المغني لابن قدامة، 1/247 و 3/4.
هذا المصطلح مرادف لـ الْفَجْرُ الأوَّل - الفجر الكاذب .