البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الْمَخَاضُ


من معجم المصطلحات الشرعية

آلام الولادة . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱪ مريم :٢٣ . ومن شواهده قول ابن عبد البر : "ومن أهل المدينه جماعة يجيزون فعل الحامل ما لم يضر بها المخاض من النفاس ."


انظر : الكافي لابن عبد البر، 2/1027، المجموع للنووي، 17/60، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :414.
هذا المصطلح مرادف لـ الطلق .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المَخاضُ -بِفَتحِ المِيمِ والكَسْرِ-: وَجَعُ الوِلادَةِ وقُرْبُها، مَصْدَر مَخِضَ، يُقال: مَخِضَتِ المَرأةُ وكُلُّ حامِلٍ مَخاضاً: إذا دَنا وِلادُها وأخَذَها الطَّلْقُ، ومَخَضَ اللَّبنَ: ضَرَبَهُ وحَرّكَهُ حتى يَخرُجَ مِنهُ الزُّبْدُ، وكذلك الوَلَدُ إذا تَحَرَّكَ في بَطْنِ الحامِلِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصطلَح (مَخاض) في الفقه في كتاب الجنائزِ، عند الكلامِ عن أحكام تجهيزِ المرأةِ التي ماتَت أثناء الوِلادَة. ويرِد أيضاً في كتابِ الوصِيَّةِ. وفي كتاب الزَّكاة، باب: زَكاة بَهِيمَة الأنعامِ، عند ذِكْرِ ابْنِ المَخاضِ، وهو: وَلَدُ النّاقَةِ إذا اسْتَكْمَلَ سَنةً ودَخَلَ في الثّانِيَةِ، سُمِّيَ بذلك؛ لأنّ أُمَّهُ قد ضَربَها الفَحْلُ فَحَمَلَت ولَحِقَت بِالمخاضِ مِن الإبل، أي: الحَوامِلِ.

جذر الكلمة

مخض

التعريف

آلام الولادة.

المراجع

* المغرب في ترتيب المعرب : (2/260)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 124)
* مقاييس اللغة : (5/304)
* مختار الصحاح : (ص 642)
* لسان العرب : (7/228)
* تاج العروس : (19/47)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/260)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 123)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 107)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 414)
* القاموس الفقهي : (ص 417)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/256) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَخَاضُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْكَسْرِ - لُغَةٌ - وَجَعُ الْوِلاَدَةِ
يُقَال: مَخَضَتِ الْمَرْأَةُ وَكُل حَامِلٍ: دَنَا وِلاَدُهَا وَأَخَذَهَا الطَّلْقُ.
وَجَاءَ فِي التَّنْزِيل: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} (1) أَيْ أَلْجَأَهَا وَجَعُ الطَّلْقِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوِلاَدَةُ:
2 - الْوِلاَدَةُ وَضْعُ الْوَالِدَةِ وَلَدَهَا (3) .
وَالْمَخَاضُ يَسْبِقُ الْوِلاَدَةَ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَخَاضِ:
أ - الْمَوْتُ فِي الْمَخَاضِ:
3 - قَال الْفُقَهَاءُ: الْمَيِّتَةُ فِي الْمَخَاضِ شَهِيدَةٌ فِي الآْخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا أَجْرَ الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ لِحَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَخَل عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ أَتَعْلَمُونَ مَنِ الشَّهِيدُ فِي أُمَّتِي؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَال عُبَادَةُ: سَانِدُونِي فَأَسْنَدُوهُ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، الصَّبَّارُ الْمُحْتَسِبُ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ ﷿ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ (4) وَلَكِنَّهَا تُغَسَّل وَتُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا (5) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي النِّفَاسِ فَقَامَ وَسَطَهَا (6) . ب - تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَخَاضِ:
4 - لاَ يَنْفُذُ تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي مَخَاضِهَا، أَوْ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ قَبْل انْفِصَال الْمَشِيمَةِ إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
لِخَطَرِ الْوِلاَدَةِ، فَأُعْطِيَتْ حُكْمَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيُوقَفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنِ انْفَصَلْتِ الْمَشِيمَةُ وَلَمْ يَحْصُل بِالْوِلاَدَةِ جُرْحٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ، نَفَذَ تَبَرُّعُهَا (7) .
__________
(1) سورة مريم / 23.
(2) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) المصباح المنير.
(4) حديث راشد بن حبيش أن رسول الله ﷺ دخل على عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (3 / 289) وحسن إسناده المنذري في الترغيب (2 / 309) .
(5) حاشية القليوبي والمحلي 1 / 339، ومغني المحتاج 1 / 350، وابن عابدين 1 / 611، والمجموع 5 / 264، والمغني 2 / 536، وكشاف القناع 2 / 101.
(6) حديث: " أن رسول الله ﷺ صلى على امرأة ماتت في النفاس. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 201) ومسلم (2 / 664) من حديث سمرة بن جندب.
(7) مغني المحتاج 3 / 52، والمغني 6 / 86.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 256/ 36