الْمُخَاضَرَة

الْمُخَاضَرَة


الفقه
بيع الزرع الأخضر، والثمرة قبل بدو صلاحها، بغير شرط القطع . ومن شواهده حديث أنس بن مالك -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أنه قال : "نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة ." البخاري :2207
انظر : المغني لابن قدامة، 4/156، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :198، الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/187.
هذا المصطلح مرادف لـ بيع الثمار، والحبوب قبل أن يبدو صلاحُها .