الْمِخْلَبُ

الْمِخْلَبُ


الفقه
آلة الافتراس في جوارح الطير، تشير إلى حرمة أكلها، ويقابله الظفر في غير الجوارح . ومن شواهده قول ابن قدامة : "واختلف عن أحمد في الهدهد، والصرد، فعنه أنهما حلال؛ لأنهما ليسا من ذوات الْمِخْلَب، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/195، المغني لابن قدامة، 9/413، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :199.