الْمُرَابَحَةُ

الْمُرَابَحَةُ


الفقه
بيع السلعة بمثل ما اشتريت به مع ربح معلوم يُخبَر به المشتري . ومن أمثلته اشترى رجل سلعة بثمانين، فيقول لمن يبيعه إياها : أربح عشرين، وأبيعها لك بمائة . ومن شواهده عموم قوله جَلَّ جَلَالُهُ : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ البقرة :٢٧٥ . وقول الكاساني : "وأما شرائطه، فمنها ...أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/116، مغني المحتاج للشربيني، 2/76، الروض المربع للبهوتي، 2/91.