التَّعْوِيضُ

التَّعْوِيضُ


الفقه أصول الفقه
دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ . ومن أمثلته دفع المرء عوضاً مناسباً عما ألحقه بسيارة غيره من ضرر .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/296، الذخيرة للقرافي، 2/186.

المعنى الاصطلاحي :


دَفْعُ ما وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحاقِ ضَرَرٍ بِغَيْرِه.

التعريف اللغوي :


التَّعْوِيضُ: دَفْعُ العِوَضِ. والعِوَضُ: البَدَلُ والـمُقابِلُ، تَقول: عَوَّضْتُّهُ تَعْوِيضاً، أيْ: أَعْطَيْتُهُ بَدَلاً عَمّا ذَهَبَ مِنْهُ، وتَعوَّضَ هو مِنْهُ واعْتاضَ، أيْ: أخَذَ العِوَضَ. والتَّعْوِيضُ أيضاً: الإِبْدالُ، وإِقامَةُ شَيْءٍ مَكانَ آخَرَ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّعْوِيضُ: دَفْعُ العِوَضِ لِغَيْرِه، والعِوَضُ: البَدَلُ والـمُقابِلُ، تَقولُ: عَوَّضْتُّهُ تَعْوِيضاً، أيْ: أَعْطَيْتُهُ بَدَلاً عَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَعْوِيض) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: الدَّيْن في الزَّكاةِ، وفي كتاب الغَصْبِ، باب: تَلَف الـمَغْصوبِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ.

جذر الكلمة :


عوض

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (4/188) - تهذيب اللغة : (3/44) - لسان العرب : (7/192) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 530) - حاشية ابن عابدين : (5/702) - معجم لغة الفقهاء : (ص 137) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 101) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/25) -