المُرَابَحَةُ لِلْآمِرِ بِالشِّرَاءِ

المُرَابَحَةُ لِلْآمِرِ بِالشِّرَاءِ


الفقه
طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف يقابله قبول من المصرف، ووعد من الطرفين الأول بالشراء، والثاني بالبيع بثمن، وربح يتفق عليها مسبقاً . ومن شواهدهم : "إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثي الأطراف؛ الأول : الآمر بالشراء، الثاني : المصرف الإسلامي، الثالث : البائع . وهذا الأمر يختلف فيه بيع المرابحة للآمر بالشراء عن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين؛ حيث إن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين ثنائية الأطراف ."
انظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية لسيد الهواري، 1/29، بيع المرابحة للأمر بالشراء لحسام الدين عفانة، ص :22، بيع المرابحة لأحمد ملحم، ص :79.
هذا المصطلح مرادف لـ بيع المواعدة .