الْمُزَابَنَةُ

الْمُزَابَنَةُ


الفقه
بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله، تقديراً . ومن شواهده حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما : "أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نهى عن المزابنة "البخاري :2063.
انظر : شرح التلقين للمازري، 2/246، البحر الرائق لابن نجيم، 6/82، الروض المربع للبُهوتي، 2/112، رد المحتار لابن عابدين، 4/109، و 6/432.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق عند المالكية على بيع مجهول بمجهول من جنس واحد، وهو أعم .