الْمُزَاحَمَة

الْمُزَاحَمَة


أصول الفقه
المزاحمة بمعنى المدافعة، والمراد بها في الاصطلاح أن يكون المحل لا يحتمل إلا واحداً من الأضداد، ولا يتعين المقصود إلا بالتعيين . مثل الصيام في غير رمضان يمكن أن يكون واجباً قضاء، أو نفلاً، ولا يجتمع فيه الوصفات لكونهما ضدين . وهو بخلاف صوم رمضان، فلا مزاحم للفرض . ومن استعمال الأصوليين للمصطلح قول الشاشي الحنفي : "فاذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين، فإن ذلك يقطع المزاحم " وقول الآمدي : "وإذا كان القول خاصا بأمته، فلا تعارض بين القول، والفعل بالنسبة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعدم المزاحمة ."
تعريفات أخرى :

  • يطلق بمعنى سؤال المعارضة في الأصل .