الْمُسَاوَمَةُ

الْمُسَاوَمَةُ


الفقه أصول الفقه
الإفصاح عن رغبة كل من البائع في البيع، والمشتري في الشراء، والمجادلة في الثمن . ومن شواهده قول الإمام أحمد رحمه الله : "المساومةُ عندي أسهل من بيع المرابحة ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/222، شرح التلقين للمازري، 2/1030، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :114 و 426.
تعريفات أخرى :

  • بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري برأس مالها .

التعريف اللغوي :


عَلَى وَزْنِ مُفاعَلةٍ، وَهِيَ المُفَاوَضَةُ، تَقولُ، سَاوَمَنِي إِذَا فَاوَضَنِي، وَتُطْلَقُ عَلَى المُفَاوَضَةِ بَيْنَ البائِعِ والمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ، يُقالُ: سامَنِي الرجلُ بسِلْعَتِه سَوْماً إذا ذكَرَ ثَمنهَا، وَأَصْلُ السَّوْمِ: الذَّهابُ لِطَلَبِ شَيْءٍ، يُقَالُ: سَامَ الشَّيءَ يَسُومُهُ سَوْمًا أَيْ ذَهَبَ لِطَلَبِهِ، وَمِنْهُ سَوْمُ المَاشِيَةِ أَيْ رَعْيُهَا وَطَلَبُهَا الحَشِيشِ، وَقِيلَ أَصْلُ المُسَاوَمَةِ مِنَ التَّسْوِيمِ، وَهُوَ تَمْيِيزُ الشَّيْءِ بِعَلاَمَةٍ، يُقَالُ: سَوَّمَ الشَّيْءَ يُسَوِّمُهُ أَيْ مَيَّزَهُ بِعَلامَةٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطلحُ (مُساوَمَةٍ) فِي بَابِ البُيوعِ الفَاسِدَةِ، وَكِتابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ أَحْكامِ الشُّفْعَةِ، وَبَابِ الرَّهْنِ، وَكِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الخِطْبَةِ، وَبابِ الصَّداقِ، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الدَّعاوَى عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ حُكْمِ الدَّعاوَى بِالمُسَاوَمَةِ. وَيَرِدُ أَيْضا فِي بَابِ أَنواعِ البُيوعِ وَيُرادُ بِهِ: البَيْعُ الذِي يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِالمُفَاوَضَةِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي إِلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَليْهِ.

جذر الكلمة :


سوم

المراجع :


شرح حدود ابن عرفة : 282/1 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص76 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 132/5 - مقاييس اللغة : 118/3 - لسان العرب : 314/12 - الـمغني لابن قدامة : 482/3 -