الْمُسْتَحَاضَةُ

الْمُسْتَحَاضَةُ


الفقه
التي ترى الدم من قُبُلِها في زمان لا يعتبر من الحيض، والنفاس، مستغرقاً وقت صلاة في الابتداء، ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء . ومن شواهده قول مالك رحمه الله : "إذا تركت الْمُسْتَحَاضَةُ الصلاة بعد انقضاء الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها ."
انظر : الذخيرة للقرافي، 1/392، البحر الرائق لابن نجيم، 4/141، كشاف القناع للبهوتي، 1/177.