الْمُسَخَّرُ
من معجم المصطلحات الشرعية
الذي نُصب من قِبَل المحاكم للمدعى عليه، الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة؛ لأجل سماع الخصومة . ومن شواهده قول المالكية بتصحيح الدعوى على الغائب بغير مسخر، لدخول المسخر في دعوى ما ليس له، وهو يعلم أنه ليس له .
تعريفات أخرى
- يُطلق على المكلف بعمل بغير أجر .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
الذي نُصب من قِبَل المحاكم للمدعى عليه، الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة؛ لأجل سماع الخصومة.
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَخَّرُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْفِعْل سَخَّرَ، يُقَال: سَخَّرَهُ تَسْخِيرًا: كَلَّفَهُ عَمَلاً بِلاَ أُجْرَةٍ، وَرَجُلٌ سُخْرٌ يُسَخَّرُ فِي الأَْعْمَال.
وَالسُّخْرَةُ - وِزَانُ غُرْفَةٍ - مَا سَخَّرْتَ مِنْ خَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ فَقَال: الْمُسَخَّرُ: هُوَ أَنْ يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ لِيَسْمَعَ الْخُصُومَةَ عَلَيْهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَكِيل:
2 - الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: مِنْ وَكَّلْتَ الأَْمْرَ إِلَى فُلاَنٍ: فَوَّضْتَهُ إِلَيْهِ وَاكْتَفَيْتَ بِهِ، وَوَكِيل الرَّجُل هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَوَكَّل إِلَيْهِ الأَْمْرَ: أَسْلَمَهُ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُسَخَّرِ هِيَ أَنَّ الْوَكِيل أَعَمُّ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِنَصْبِ الْقَاضِي وَقَدْ يَكُونُ بِنَصْبِ آحَادِ النَّاسِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَنْبَنِي حُكْمُ نَصْبِ الْمُسَخَّرِ عَنِ الْغَائِبِ فِي الْخُصُومَةِ عَلَى حُكْمِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِلاَّ بِحُضُورِ نَائِبِهِ كَوَكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ نَائِبِهِ شَرْعًا كَوَصِيِّ نَصَبَهُ الْقَاضِي (4) .
وَأَفْتَى خُوَاهَرْ زَادَهْ بِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَذَلِكَ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَّرِ الَّذِي يَنْصِبُهُ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَّرِ هُوَ عَيْنُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (5) .
لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُسَخَّرِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَذَلِكَ فِي خَمْسِ مَسَائِل.
الأُْولَى: اشْتَرَى بِالْخِيَارِ وَأَرَادَ الرَّدَّ فِي الْمُدَّةِ، فَاخْتَفَى الْبَائِعُ فَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ خَصْمًا عَنِ الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ عَزَاهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إِلَى الْخَانِيَةِ.
الثَّانِيَةُ: كَفَل بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَدَيْنُهُ عَلَى الْكَفِيل، فَغَابَ الطَّالِبُ فِي الْغَدِ فَلَمْ يَجِدْهُ الْكَفِيل، فَرُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقَاضِي فَنَصَبَ وَكِيلاً عَنِ الطَّالِبِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَكْفُول عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ خِلاَفُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَال أَبُو اللَّيْثِ: لَوْ فَعَل بِهِ قَاضٍ عُلِمَ أَنَّ الْخَصْمَ تَغَيَّبَ لِذَلِكَ فَهُوَ حَسَنٌ (6) .
الثَّالِثَةُ: حَلِفُ الْمَدِينِ لَيُوفِيَنَّ الدَّائِنَ الْيَوْمَ، وَعَلَّقَ الْعِتْقَ أَوِ الطَّلاَقَ عَلَى عَدَمِ قَضَائِهِ الْيَوْمَ، ثُمَّ غَابَ الطَّالِبُ وَخَافَ الْحَالِفُ الْحِنْثَ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ وَيَدْفَعُ الدَّيْنَ إِلَيْهِ وَلاَ يَحْنَثُ الْحَالِفُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَفِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ عَنْ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ: أَنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى نَصْبِ الْوَكِيل لِقَبْضِ الدَّيْنِ، فَإِنَّهُ إِذَا دُفِعَ إِلَى الْقَاضِي بَرَّ فِي يَمِينِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ قَاضٍ حَنِثَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ (7) .
الرَّابِعَةُ: جَعَل الزَّوْجُ أَمْرَ زَوْجَتِهِ بِيَدِهَا إِنْ لَمْ تَصِلْهَا نَفَقَتُهَا، فَتَغَيَّبَتْ، لإِِيقَاعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ مَنْ يَقْبِضُ لَهَا (8) . الْخَامِسَةُ: لَوْ قَال رَجُلٌ لِلْقَاضِي: لِي عَلَى فُلاَنٍ حَقٌّ وَقَدْ تَوَارَى عَنِّي فِي مَنْزِلِهِ، فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يَنْصِبَ لَهُ وَكِيلاً يَعْذُرُهُ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ نَصَبَ لَهُ الْقَاضِي وَكِيلاً وَسَمِعَ شُهُودَ الْمُدَّعِي، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ وَكِيلِهِ (9) .
4 - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُجِيزُونَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ هَل يُقَدِّمُ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلاً أَوْ لاَ؟
فَيَرَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبُغُ: أَنَّهُ لاَ تُرْجَى حُجَّةٌ لِغَائِبِ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنْ يُقَدِّمَ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلاً يَقُومُ بِحُجَّتِهِ وَيُعْذِرُ إلَيْهِ، فَهُوَ عِنْدَهُمَا كَالْحَاضِرِ، وَيَرَى ابْنُ الْقَاسِمِ إِرْجَاءَ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ، لأَِنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ لَهُ وَكِيلاً، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُوَكِّل لِلْغَائِبِ مَنْ يُعْذِرُ إِلَيْهِ فِي شَهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يُقِيمُ لِصَبِيٍّ وَلاَ لِغَائِبٍ وَكِيلاً يَقُومُ بِحُجَّتِهِمَا، وَفِي الْوَاضِحَةِ خِلاَفُهُ مِنْ قَوْل عَبْدِ الْمَلِكِ (10) .
5 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ نَصْبَ الْمُسَخَّرِ مِنْ قِبَل الْقَاضِي فِي مَسَائِل:
الأُْولَى: الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ:
يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ، فَإِنْ قَال: هُوَ مُقِرٌّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ وَلَغَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودِهِ وَلاَ إِقْرَارِهِ فَالأَْصَحُّ أَنَّ بَيِّنَتَهُ تُسْمَعُ.
وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ عَنِ الْغَائِبِ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَكُونُ مُنْكِرًا.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: يَلْزَمُهُ نَصْبُ مُسَخَّرٍ لِتَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِنْكَارِ مُنْكِرٍ.
قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ نَصْبَ الْمُسَخَّرِ مُسْتَحَبٌّ (11) .
الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ
الرَّدُّ بِالْعَيْبِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْبَلَدِ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَكِيلِهِ بِالْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ بِالْبَلَدِ رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ، قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: فَيَدَّعِي شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلاَنٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ، وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي وَجْهِ مُسَخَّرٍ يَنْصِبُهُ الْحَاكِمُ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي: أَنَّ الأَْمْرَ جَرَى كَذَلِكَ، وَيُحْكَمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ، وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَال الْغَائِبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ (12) . الثَّالِثَةُ: الْقَسَامَةُ:
إِذَا ثَبَتَتِ الْقَسَامَةُ فَإِنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّمِ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتُوَزَّعُ بِحَسَبِ الإِْرْثِ
وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا، وَكَانَ لاَ يَحُوزُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْوَارِثُ زَوْجَةً فَقَطْ مَعَ بَيْتِ الْمَال، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَأْخُذُ الرُّبْعَ، وَلاَ يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَال بِحَلِفِهَا بَل يَنْصِبُ الإِْمَامُ مُسَخَّرًا يَدَّعِي عَلَى الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ الْقَتْل وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُطَالَبْ بِغَيْرِ حِصَّةِ الزَّوْجَةِ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ حُبِسَ إِلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، لأَِنَّ الْمُسَخَّرَ لاَ يَحْلِفُ (13) .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَتِيل وَارِثٌ أَصْلاً فَلاَ قَسَامَةَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ الْمُعَيَّنِ لأَِنَّ دِيَتَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَحْلِيفُهُمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ يَنْصِبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي عَلَى مَنْ نُسِبَ الْقَتْل إِلَيْهِ، وَيُحَلِّفُهُ، فَإِنْ نَكَل فَهَل يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُول أَوْ لاَ؟ وَجْهَانِ، جَزَمَ فِي الأَْنْوَارِ بِالأَْوَّل، وَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ - فِيمَنْ مَاتَ بِلاَ وَارِثٍ فَادَّعَى الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى آخَرَ فَأَنْكَرَ وَنَكَل أَنَّهُ لاَ يُقْضَى لَهُ بِالنُّكُول، بَل يُحْبَسُ لِيُحَلَّفَ أَوْ يُقِرَّ - تَرْجِيحُ الثَّانِي وَهُوَ أَوْجَهُ (14) . 6 - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ: فَمَنِ ادَّعَى عَلَى مُمْتَنِعٍ مِنَ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ - أَيْ مُسْتَتِرٍ - إمَّا فِي الْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ بِلاَ بَيِّنَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يُحْكَمْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا فِي حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ، وَلاَ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مَنْ يُنْكِرُ أَوْ يُحْبَسُ بِغَيْرِهِ عَنِ الْغَائِبِ، لأَِنَّ تَقَدُّمَ الإِْنْكَارِ لَيْسَ بِشَرْطِ (1) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 339.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب، والتعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب.
(4) الدر المختار على حاشية ابن عابدين 4 / 335، 336.
(5) حاشية ابن عابدين 4 / 339.
(6) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 339.
(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 339، 340.
(8) حاشية ابن عابدين 4 / 339 - 340.
(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 339، 340.
(10) التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك 1 / 88 نشر دار المعرفة.
(11) المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 308، وينظر نهاية المحتاج 8 / 256.
(12) المحلي وحاشية القليوبي عليه 2 / 203 - 204.
(13) المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 166 - 167.
(14) مغني المحتاج 4 / 118.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 272/ 37