الْمَسَكُ

الْمَسَكُ


الفقه
أسورة تُتَّخَذُ مِنْ الْقُرُونِ -العظم - والذَّهَبِ، وغير ذلك . والواحدة الْمَسَكَة . ومن أمثلته حكم زكاة المسكة إذا كانت من ذهب . ومن شواهده عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا : "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ " قَالَتْ : لَا، قَالَ : "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ . أبو داود :1563، وحسنه الألباني .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/96، الحاوي الكبير للماوردي، 3/272، المصباح المنير للفيومي، مادة : "مسكت ".