الْمُصَانَعَة

الْمُصَانَعَة


الفقه
دفع المرء مالاً لظالم للحصول على حق منه، أو لدفع ضرره عنه . ومن شواهده قول السرخسي : "ولا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع فيه، وقصد أخذه بطريق الغصب . وكذلك الوصي إذا صانع في مال اليتيم؛ لأنهما يقصدان الإصلاح بهذه المصانعة، فلو لم يفعل، أخذ الطامع جميع المال، فدفع البعض لإحراز ما بقي من جملة الحفظ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 22/68، طلبة الطلبة للنسفي، ص :149، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :432.
هذا المصطلح مرادف لـ المداراة .