الْمُصَرَّاةُ

الْمُصَرَّاةُ


الفقه
ناقةٌ، أو بقرةٌ، أو شاة يحبس اللبن في ضرعها أياماً، ثم تباع . ومن شواهده الحديث : "من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر، لا سمراء ." مسلم :1524، 3/1159.
انظر : الجامع لمسائل المدونة لابن يونس، 13/1033، البحر الرائق لابن نجيم، 6/51، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :208.