الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
مصطلح حنفي يراد به أن يأتي المعترض بتعليل لحكم آخر في محل آخر بعلة أخرى، دون نفي الحكم الذي أثبته المعلل، أو إثبات حكم نفاه، وإنما يكون تعليله مستلزماً لانتفاء الحكم الأول من حيث المعنى . مثل قول أبي حنيفة في التي نعي إليها زوجها، فنكحت، وولدت، ثم جاء الأول حياً . إن الأول أحق بالولد؛ لأنه صاحب فراش صحيح . فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد، فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير شهود، فولدت . فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن النسب لما لم يصح إثباته للأول بعد ثبوته للثاني صحت المعارضة بما يصلح سبباً لاستحقاق النسب، فاحتاج الخصم إلى الترجيح . والحنفية يرجحون جانب الأول بأن فراشه صحيح، ثم عارضهم الخصم بأن الثاني شاهد، والماء ماؤه، فقالوا : الصحة، والملك أحق بالاعتبار، والنكاح الفاسد شبهة، فلا يعارض الحقيقة .
مصطلح حنفي يراد به أن يأتي المعترض بتعليل لحكم آخر في محل آخر بعلة أخرى، دون نفي الحكم الذي أثبته المعلل، أو إثبات حكم نفاه، وإنما يكون تعليله مستلزماً لانتفاء الحكم الأول من حيث المعنى.