البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الْمُعَارَضَةُ الْخَالِصَةُ في حُكُم غَيْرِ الْحُكْمِ الْأَوَّل


من معجم المصطلحات الشرعية

مصطلح حنفي يراد به أن يأتي المعترض بتعليل لحكم آخر في محل آخر بعلة أخرى، دون نفي الحكم الذي أثبته المعلل، أو إثبات حكم نفاه، وإنما يكون تعليله مستلزماً لانتفاء الحكم الأول من حيث المعنى . مثل قول أبي حنيفة في التي نعي إليها زوجها، فنكحت، وولدت، ثم جاء الأول حياً . إن الأول أحق بالولد؛ لأنه صاحب فراش صحيح . فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد، فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير شهود، فولدت . فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن النسب لما لم يصح إثباته للأول بعد ثبوته للثاني صحت المعارضة بما يصلح سبباً لاستحقاق النسب، فاحتاج الخصم إلى الترجيح . والحنفية يرجحون جانب الأول بأن فراشه صحيح، ثم عارضهم الخصم بأن الثاني شاهد، والماء ماؤه، فقالوا : الصحة، والملك أحق بالاعتبار، والنكاح الفاسد شبهة، فلا يعارض الحقيقة .


انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري، 4/63، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، 2/185، بديع النظام لابن الساعاتي، 2/640، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، 419-420

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

مصطلح حنفي يراد به أن يأتي المعترض بتعليل لحكم آخر في محل آخر بعلة أخرى، دون نفي الحكم الذي أثبته المعلل، أو إثبات حكم نفاه، وإنما يكون تعليله مستلزماً لانتفاء الحكم الأول من حيث المعنى.