الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنَى يَتَعَدَّى إِلَى فَرْع مُجْمَع عَلَيْه

الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنَى يَتَعَدَّى إِلَى فَرْع مُجْمَع عَلَيْه


أصول الفقه
أحد أنواع المعارضة في الأصل عند الحنفية، ويعني : أن يعترض السائل على المستدل بذكر وصف يوجد في فروع مجمع على دخولها في الحكم المراد إثباته . مثل ما إذا علل المستدل حرمة بيع الجص بجنسه متفاضلاً بأنه مكيل قوبل بجنسه، فيحرم بيعه به متفاضلا كالحنطة، والشعير . فيعارضه السائل بأن المعنى ليس في الأصل ما ذكرت، ولكنه الاقتيات، والادخار، وقد فقد هذا المعنى في الفرع، وهذا المعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه، وهو الأرز، والدخن، ونحوهما؛ إذ لا يناقش المجيب السائل فيها . والمعارضة في هذا الموضع لا تفيد السائل إلا من حيث إنه ليس بموجود في الجص، وعدم العلة لا يصلح دليلاً . وعند الحنفية أن هذا النوع أقوى أنواع المعارضة في الأصل، ومع ذلك، فأكثرهم لا يراه قادحاً . وقد اختار بعضهم أنه يقدح من جهة الاتفاق على أن العلة أحد الوصفين، فإبطال أحدهما يثبت الآخر .
انظر : كشف الأسرار للبخاري، 4/64-65، بديع النظام للساعاتي، 2/640.